تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
ودعوى : أن ذلك للإذن من الإمام ( ع ) ( 1 ) كما ترى ، لأن الظاهر من كلام الإمام ( ع ) بيان الحكم الشرعي ، ففي مورد الصحيحة لا حاجة إلى الإذن من الحاكم . والظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شئ ( 2 ) . وكذا عدم الاختصاص بحج الودعي بنفسه ( 3 ) ، لانفهام الأعم من ذلك منها .
وهل يلحق بحجة الاسلام غيرها من أقسام الحج الواجب أو غير الحج من سائر ما يجب عليه مثل : الخمس ، والزكاة ، والمظالم ، والكفارات ، والدين ، أو لا ؟ . وكذا هل يلحق
شرح
وهو في محله . ( 1 ) هذه الدعوى ذكرها في المدارك ، قال - في الاشكال على ما ذكره في الروضة في تعليل البعد الذي ذكره في اللمعة - : ( وهو غير جيد ، فإن الرواية إنما تضمنت أمر الصادق ( ع ) لبريد في الحج عمن له الوديعة ، وهو إذن وزيادة . . . ) . وفي الجواهر : احتمال أن الأمر منه لبريد إذن له فيه ، فلا إطلاق فيه حينئذ يدل على خلافها . انتهى . والاشكال فيه بما ذكره المصنف ( ره ) في محله . ( 2 ) يظهر من الأصحاب التسالم على ذلك ، حيث لم يذكروه في قيود المسألة . ومقتضى الاقتصار على مورد النص الاختصاص بذلك ، لذكره في السؤال . لكن الظاهر أن الوجه في ذكره في السؤال : احتماله أنه إذا لم يكن لهم شئ لا يجب الحج عنه ، لأنه يؤدي إلى حرمانهم من الميراث ، لا احتمال أن له دخلا في الوجوب ، كما لعله ظاهر بالتأمل . ( 3 ) الظاهر أنه لا إشكال فيه عندهم ، ولم يتعرض أحد للخلاف