تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
وأما سائر أفعال الحج فاستحبابها مستقلا غير معلوم ( 1 ) ، حتى مثل السعي بين الصفا والمروة ( 2 ) .
( مسألة 17 ) : لو كان عند شخص وديعة ، ومات صاحبها ( 3 ) وكان عليه حجة الاسلام ، وعلم أو ظن أن الورثة لا يؤدون عنه إن ردها إليهم ( 4 ) ، جاز - بل وجب
شرح
( 1 ) إذ لا دليل على مشروعيته في نفسه في غير حال الانضمام إلى بقية الأفعال . ( 2 ) الذي يظهر من جملة من النصوص استحبابه لنفسه . ففي خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل من الأنصار : إذا سعيت بين الصفا والمروة كان لك عند الله تعالى أجر من حج من بلاده ، ومثل أجر من أعتق سبعين رقبة مؤمنة ) ( * 1 ) . وخبر أبي بصير قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : ما من بقعة أحب إلى الله تعالى من المسعى ، لأنه يذل فيه كل جبار ) ( * 2 ) . ونحوهما غيرهما . ودلالتهما على استحبابه لنفسه ظاهر . ( 3 ) هذا الحكم - في الجملة - ذكره الأصحاب ، كما في الحدائق . وفي المستند : ( بلا خلاف فيه في الجملة . . . ) . ( 4 ) اقتصر في الشرائع ، والقواعد ، واللمعة ، والإرشاد ، وغيرها على خصوص صورة العلم ، وعن النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر : إلحاق الظن الغالب به .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب السعي حديث : 15 . ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب السعي حديث : 14 .