تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
عليه - أن يحج بها عنه ( 1 ) ، وإن زادت عن أجرة الحج رد الزيادة إليهم . لصحيحة بريد : ( عن رجل استودعني مالا فهلك ، وليس لوارثه شئ ، ولم يحج حجة الاسلام . قال ( ع ) حج عنه ، وما فضل فاعطهم ) ( 2 ) . وهي وإن كانت مطلقة إلا أن الأصحاب قيدوها بما إذا علم أو ظن بعدم تأديتهم لو دفعها إليهم ( 3 ) .
شرح
( 1 ) كما في المسالك وغيرها . لظاهر الأمر . وحمله على مجرد الرخصة - لأنه في مقام الحظر - بعيد . ( 2 ) رواه الصدوق باسناده عن سويد القلا ، عن أيوب بن الحر ، عن بريد ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته عن رجل . . . ) ( * 1 ) واسناده إلى سويد صحيح ، وسويد وأيوب ثقتان ، وبريد من الأعيان . ورواه - في الكافي - عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي ابن النعمان ، عن سويد القلا ، عن أيوب ، عن بريد . ورجال السند كلهم ثقات أو أعيان . نعم أيوب مشترك ، لكن - بقرينة رواية الصدوق - يظهر أنه ابن الحر الثقة . ورواها الشيخ - بهذا الاسناد - عن حريث ، عن بريد . ورجال السند كلهم أعيان ، وأيوب قد عرفت المراد منه . ( 3 ) هذا مما لا إشكال فيه عندهم ، وقد حكى ذلك جماعة من دون حكاية شبهة أو إشكال . فيحتمل أن يكون الوجه فيها الاقتصار - في الأخذ بالرواية - على مورد لا يخالف القواعد ، كما يظهر من الشرائع ، حيث علل الحكم المذكور : بأن المال خارج عن ملك الورثة . وفيه : أنه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 .