( مسألة 50 ) : يجب على العامي في زمان الفحص
عن المجتهد ، أو عن الأعلم ، أن يحتاط في أعماله ( 1 ) .
( مسألة 51 ) : المأذون والوكيل ، عن المجتهد في
التصرف في الأوقاف أو في أموال القصر ، ينعزل بموت
المجتهد ( 2 ) . بخلاف المنصوب من قبله ، كما إذا نصبه متوليا
للوقف أو قيما على القصر ، فإنه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر ( 3 ) .
شرح
من الاتمام في الفرض برجاء الواقع ، وإلا كان تشريعا محرما ، فيلحقه
حكمه من البطلان في بعض صوره ، حسبما حررناه في الأصول .
( 1 ) لعدم الأمن من العقاب بدونه ، ويكفي في الاحتياط الأخذ
بأحوط القولين أو الأقوال . لكن في وجوب الاحتياط على العامي في
صورة الفحص عن الأعلم تأمل ، لاحتمال عموم دعوى الاتفاق على جواز
التقليد للفرض ، وإن لم يحضرني عاجلا من ادعاه صريحا ، فلا بد من
مراجعة كلماتهم .
( 2 ) لارتفاع الإذن بالموت ، وبطلان الوكالة به إجماعا .
( 3 ) أقول : المجتهد الجاعل للولاية ، ( تارة ) : يجعلها عن نفسه
للولي ، بحيث تكون ولاية الولي من شؤون ولاية المجتهد الذي نصبه .
( وأخرى ) : يجعلها عن الإمام ( ع ) فتكون من شؤون ولاية الإمام ( ع )
وإن كان الجاعل لها المجتهد ، بناء على أن له ولاية الجعل عنهم ( ع ) . وما
ذكره في المتن ، يتم في الثانية لا في الأولى . وحينئذ فاللازم التفصيل بين
الصورتين . إلا أن يقوم إجماع على خلافه ، كما يظهر مما عن الايضاح
من نفي الخلاف عن عدم انعزال الأولياء والقوام المجعولين من قبل المجتهدين