تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
( مسألة 50 ) : يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد ، أو عن الأعلم ، أن يحتاط في أعماله ( 1 ) .
( مسألة 51 ) : المأذون والوكيل ، عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القصر ، ينعزل بموت المجتهد ( 2 ) . بخلاف المنصوب من قبله ، كما إذا نصبه متوليا للوقف أو قيما على القصر ، فإنه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر ( 3 ) .
شرح
من الاتمام في الفرض برجاء الواقع ، وإلا كان تشريعا محرما ، فيلحقه حكمه من البطلان في بعض صوره ، حسبما حررناه في الأصول . ( 1 ) لعدم الأمن من العقاب بدونه ، ويكفي في الاحتياط الأخذ بأحوط القولين أو الأقوال . لكن في وجوب الاحتياط على العامي في صورة الفحص عن الأعلم تأمل ، لاحتمال عموم دعوى الاتفاق على جواز التقليد للفرض ، وإن لم يحضرني عاجلا من ادعاه صريحا ، فلا بد من مراجعة كلماتهم . ( 2 ) لارتفاع الإذن بالموت ، وبطلان الوكالة به إجماعا . ( 3 ) أقول : المجتهد الجاعل للولاية ، ( تارة ) : يجعلها عن نفسه للولي ، بحيث تكون ولاية الولي من شؤون ولاية المجتهد الذي نصبه . ( وأخرى ) : يجعلها عن الإمام ( ع ) فتكون من شؤون ولاية الإمام ( ع ) وإن كان الجاعل لها المجتهد ، بناء على أن له ولاية الجعل عنهم ( ع ) . وما ذكره في المتن ، يتم في الثانية لا في الأولى . وحينئذ فاللازم التفصيل بين الصورتين . إلا أن يقوم إجماع على خلافه ، كما يظهر مما عن الايضاح من نفي الخلاف عن عدم انعزال الأولياء والقوام المجعولين من قبل المجتهدين
مستمسك العروة — صفحة 78 | السيد محسن الحكيم