تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
بالملكة ، أو الاطمئنان بها ، وبالشياع المفيد للعلم .
( مسألة 45 ) : إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحة في أعماله السابقة ( 1 ) وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا ( 2 ) .
( مسألة 46 ) : يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه ( 3 ) ، ولا يجوز أن يقلد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب التقليد الأعلم . بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد عليه ( 4 ) . فالقدر المتيقن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيات .
شرح
الاكتفاء بحسن الظاهر المفيد للظن . وتقدم وجهه واشكاله . فراجع . ( 1 ) كما سبق في المسألة الواحدة والأربعين . ( 2 ) بالرجوع إلى المجتهد الجامع للشرائط . ولا يجوز له البناء على صحة الأعمال اللاحقة المطابقة للأعمال الماضية من جهة تلازمهما في الصحة ، لأن أصل الصحة - سواء قلنا أنه من الأمارات أم من الأصول - لا يثبت اللوازم العقلية لقصور دليله عن ذلك . فالمقام نظير ما لو شك في الطهارة بعد الفراغ من الصلاة فإن قاعدة الفراغ الجارية في الصلاة لا تثبت جواز الدخول في الصلاة الثانية بلا طهارة . ( 3 ) فإن جواز تقليد الأعلم وإن كان متيقنا لا يحتاج إلى التقليد . لكن وجوبه وعدمه ، بحيث يجوز تقليد غير الأعلم مشكوك ، فلا بد فيه من التقليد . ( 4 ) هذا الاشكال غير ظاهر ، لاطلاق دليل التقليد الشامل المسألة