تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
وحكمه ليس بنافذ . ولا يجوز الترافع إليه ( 1 ) . ولا الشهادة عنده ( 2 ) . والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقا ( 3 ) .
شرح
أو شقي " ( * 1 ) . ورواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) : " اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء ، العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي " ( * 2 ) . ( 1 ) وفي المسالك : " إن ذلك كبيرة عندنا " . ويقتضيه ما دل على حرمة الإعانة على الإثم ( * 3 ) ، وما دل على حرمة الأمر بالمنكر ( * 4 ) وفي مقبولة ابن حنظلة الواردة في التحاكم إلى السلطان وإلى القضاة قال ( ع ) : " من تحاكم إليهم في حق أو باطل " فإنما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنما يؤخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت ، وقد أمر الله تعالى أن يكفر به . . " ( * 5 ) ، ونحوها غيرها . ( 2 ) بلا إشكال ظاهر ، لأنها معاونة على الإثم إذا كانت بقصد فصل الخصومة ، وإلا ففي صدق المعاونة على الإثم إشكال ، بل لا يبعد عدم الصدق . وحينئذ يشكل تحريمها ، إلا من باب الأمر بالمعروف ، على تقدير اجتماع شرائطه . ( 3 ) كما هو المعروف والمدعى عليه الاجماع . ويقتضيه صريح ما تقدم
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب صفات القاضي حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب صفات القاضي حديث : 3 . ( * 3 ) قال تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) - المائدة : 2 ووردت به أحاديث كثيرة ارجع إلى بعضها في الوسائل باب : 80 من أبواب جهاد النفس ، وباب : 71 ، 72 من أبواب مقدمات التجارة ( * 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأمر بالمعروف حديث : 11 ، 12 ، 14 ( * 5 ) الوسائل باب : 1 من أبواب صفات القاضي حديث : 4 .
مستمسك العروة — صفحة 71 | السيد محسن الحكيم