( مسألة 39 ) : إذا شك في موت المجتهد ، أو في
تبدل رأيه ، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ، يجوز
له البقاء ( 1 ) إلى أن يتبين الحال .
( مسألة 40 ) : إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد
مدة من الزمان ، ولم يعلم مقداره ، فإن علم بكيفيتها وموافقتها
للواقع ، أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفا بالرجوع إليه ( 2 )
فهو ، وإلا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط
وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن ( 3 ) .
شرح
( 1 ) للاستصحاب .
( 2 ) يعني : بالرجوع إليه حين الالتفات إلى ذلك ، لا حين العمل ،
كما تقدم في المسألة السادسة عشرة . لكن سيأتي في المسألة الثالثة والخمسين
تفصيل في المسألة . فانتظر .
( 3 ) يعني : المتيقن بطلانه ، إما يقينا وجدانيا ، لليقين بمخالفته
للواقع ، أو تنزيلا ، لمخالفته لفتوى من يجب الرجوع إليه بذلك . ووجه
عدم وجوب قضاء المشكوك أصالة الصحة ، لاحتمال مصادفته للواقع ، بناء
على جريانها في مثل ذلك ، وعدم اختصاصها بصورة عدم الشك على تقدير
الالتفات ، كما يشهد به خبر الحسين بن أبي العلاء ( * 1 ) . ولعله مورد لبناء
العقلاء . وسيأتي التعرض لذلك في مباحث الوضوء ( * 2 ) إن شاء الله .
وإن كان الظاهر من المصنف ( ره ) في جملة من الفروض الآتية هناك هو
التأمل والاشكال في ذلك .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الوضوء حديث : 1 .
( * 2 ) راجع المسألة : 51 من فصل شرائط الوضوء . ويأتي أيضا في المسألة : 11 من فصل
الماء المشكوك من مباحث المياه .