تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
( مسألة 39 ) : إذا شك في موت المجتهد ، أو في تبدل رأيه ، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ، يجوز له البقاء ( 1 ) إلى أن يتبين الحال .
( مسألة 40 ) : إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ، ولم يعلم مقداره ، فإن علم بكيفيتها وموافقتها للواقع ، أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفا بالرجوع إليه ( 2 ) فهو ، وإلا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن ( 3 ) .
شرح
( 1 ) للاستصحاب . ( 2 ) يعني : بالرجوع إليه حين الالتفات إلى ذلك ، لا حين العمل ، كما تقدم في المسألة السادسة عشرة . لكن سيأتي في المسألة الثالثة والخمسين تفصيل في المسألة . فانتظر . ( 3 ) يعني : المتيقن بطلانه ، إما يقينا وجدانيا ، لليقين بمخالفته للواقع ، أو تنزيلا ، لمخالفته لفتوى من يجب الرجوع إليه بذلك . ووجه عدم وجوب قضاء المشكوك أصالة الصحة ، لاحتمال مصادفته للواقع ، بناء على جريانها في مثل ذلك ، وعدم اختصاصها بصورة عدم الشك على تقدير الالتفات ، كما يشهد به خبر الحسين بن أبي العلاء ( * 1 ) . ولعله مورد لبناء العقلاء . وسيأتي التعرض لذلك في مباحث الوضوء ( * 2 ) إن شاء الله . وإن كان الظاهر من المصنف ( ره ) في جملة من الفروض الآتية هناك هو التأمل والاشكال في ذلك .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الوضوء حديث : 1 . ( * 2 ) راجع المسألة : 51 من فصل شرائط الوضوء . ويأتي أيضا في المسألة : 11 من فصل الماء المشكوك من مباحث المياه .
مستمسك العروة — صفحة 67 | السيد محسن الحكيم