تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
( مسألة 36 ) : فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور ( الأول ) أن يسمع منه شفاها ( 1 ) . ( الثاني ) : أن يخبر بها عدلان ( 2 ) ( الثالث ) : إخبار عدل واحد ( 3 ) . بل يكفي إخبار شخص موثق ( 4 ) يوجب قوله الاطمينان وإن لم يكن عادلا ( الرابع ) الوجدان في رسالته ، ولا بد أن تكون مأمونة من الغلط ( 5 ) .
شرح
والبيع والطلاق ونحوها - فلا مانع من تقييد تلك الصورة في مقام الموضوعية لهذه الطوارئ ، فالموضوع الخارجي إذا كان فاقدا لقيد الصورة لا يصح أن يكون موضوعا للطارئ ولو بالعناية والمجاز ، فالشخص الذي لم يكن زيدا في فرض المسألة غير مقلد ، لأن التقليد إنما طرأ على المقيد بزيد ، وكذا الحال في غيره . فإن كان من يقلده بعد الالتفات هو الذي قلده أولا - لكونه أعلم ، أو مساويا وقد اختاره - صح العمل ، وإن كان قد قلد غيره - إما لكونه أعلم أو مساويا فاختاره - تعين العمل على طبق فتواه من حيث صحة العمل الأول وفساده . ( 1 ) فيأخذ ولو بظاهر كلامه ، الذي هو حجة بلا إشكال . ( 2 ) بناء على ثبوت عموم يقتضي حجية البينة بنحو يشمل المقام ، كما ادعاه شيخنا الأعظم ( ره ) في رسالة الجماعة ونسب إلى المشهور في كلام غير واحد . ويأتي - إن شاء الله - في مبحث المياه ( * 1 ) تقريبه . ( 3 ) لا يخفى ما في المقابلة وبينه وبين البينة . ( 4 ) بناء على عموم حجية خبر الثقة في الأحكام الكلية لمثل المقام ، من جهة دلالة الخبر عن الفتوى بالالتزام على ثبوت الحكم الكلي ، كما أشرنا إلى ذلك في المسألة العشرين . ( 5 ) بل يكفي أن تكون موردا لأصالة عدم الخطأ المعول عليها عند
هامش
( * 1 ) في المسألة : 6 من الفصل المتعرض لأحكام البئر .
مستمسك العروة — صفحة 65 | السيد محسن الحكيم