أما كانت أو غيرها ( 1 ) ، متبرعة أو مستأجرة ، ذكرا كان
الصبي أو أنثى ( 2 ) . وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر ( 3 ) .
فنجاسته معفوة بشرط غسله في كل يوم مرة ( 4 ) ، مخيرة
بين ساعاته ( 5 ) ، وإن كان الأولى غسله آخر النهار ( 6 ) ،
شرح
الحكمة - لا يقدح بعد جبره بعمل الأصحاب . فتوقف الأردبيلي والمدارك
والمعالم والذخيرة - كما حكي - كأنه في غير محله .
( 1 ) كما هو ظاهر الفتوى ، للتعبير فيها بالمربية . لكن الظاهر من
قوله : " لها مولود " أنها أمه ، وليست اللام للاختصاص بلحاظ التربية
كي تشمل غير الأم . والقطع بعدم الفرق - كما حكاه في الجواهر عن
جماعة - غير ظاهر .
( 2 ) كما عن المعالم والذخيرة نسبته إلى أكثر المتأخرين . لشمول المولود
للذكر والأنثى ، وعن الذكرى والمسالك التصريح به .
( 3 ) كما عن الشيخ والأكثر ، بل نسب إلى فهم الأصحاب ، للشك في
الشمول للأنثى أو منعه . وللفرق بين بول الذكر والأنثى . والجميع كما ترى .
( 4 ) لظاهر النص المتقدم .
( 5 ) كما عن غير واحد . للاطلاق .
( 6 ) كما صرح به جماعة ، منهم المحقق في الشرائع ، لما ذكر في المتن
وعن التذكرة احتمال الوجوب لذلك . لكنه تقييد للاطلاق من دون مقيد
ظاهر . وعن جامع المقاصد : " الظاهر اعتبار كونه في وقت الصلاة ،
لأن الأمر بالغسل للوجوب ، ولا وجوب في غير وقت الصلاة " . وفيه :
منع كونه للوجوب ، ولذا يجوز ترك الغسل والصلاة في ثوب آخر ، بإجارة
أو عارية أو غيرهما ، فالأمر بالغسل في المقام إرشادي إلى الشرطية ،
كالأمر به في أمثال المقام من موارد الأمر بغسل الثوب أو البدن .