تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
أما كانت أو غيرها ( 1 ) ، متبرعة أو مستأجرة ، ذكرا كان الصبي أو أنثى ( 2 ) . وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر ( 3 ) . فنجاسته معفوة بشرط غسله في كل يوم مرة ( 4 ) ، مخيرة بين ساعاته ( 5 ) ، وإن كان الأولى غسله آخر النهار ( 6 ) ،
شرح
الحكمة - لا يقدح بعد جبره بعمل الأصحاب . فتوقف الأردبيلي والمدارك والمعالم والذخيرة - كما حكي - كأنه في غير محله . ( 1 ) كما هو ظاهر الفتوى ، للتعبير فيها بالمربية . لكن الظاهر من قوله : " لها مولود " أنها أمه ، وليست اللام للاختصاص بلحاظ التربية كي تشمل غير الأم . والقطع بعدم الفرق - كما حكاه في الجواهر عن جماعة - غير ظاهر . ( 2 ) كما عن المعالم والذخيرة نسبته إلى أكثر المتأخرين . لشمول المولود للذكر والأنثى ، وعن الذكرى والمسالك التصريح به . ( 3 ) كما عن الشيخ والأكثر ، بل نسب إلى فهم الأصحاب ، للشك في الشمول للأنثى أو منعه . وللفرق بين بول الذكر والأنثى . والجميع كما ترى . ( 4 ) لظاهر النص المتقدم . ( 5 ) كما عن غير واحد . للاطلاق . ( 6 ) كما صرح به جماعة ، منهم المحقق في الشرائع ، لما ذكر في المتن وعن التذكرة احتمال الوجوب لذلك . لكنه تقييد للاطلاق من دون مقيد ظاهر . وعن جامع المقاصد : " الظاهر اعتبار كونه في وقت الصلاة ، لأن الأمر بالغسل للوجوب ، ولا وجوب في غير وقت الصلاة " . وفيه : منع كونه للوجوب ، ولذا يجوز ترك الغسل والصلاة في ثوب آخر ، بإجارة أو عارية أو غيرهما ، فالأمر بالغسل في المقام إرشادي إلى الشرطية ، كالأمر به في أمثال المقام من موارد الأمر بغسل الثوب أو البدن .