تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
لتصلي الظهرين والعشاءين مع الطهارة ، أو مع خفة النجاسة . وإن لم يغسل كل يوم مرة ، فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة ( 1 ) . ويشترط انحصار ثوبها في واحد ( 2 ) أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعددا ( 3 ) ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة أم لا ( 4 ) . وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن ( 5 ) .
( مسألة 1 ) : الحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته
شرح
يقوي التخيير بين آنات الزمان ، الموجب للشرطية التخييرية على نحو الشرط المتقدم ، بل هو قريب جدا . وإن كان ايقاع الغسل عند الصبح أحوط . ( 1 ) هذا يتوقف على كون الغسل الواحد شرطا لجميع الصلوات ، إذ لو كان شرطا لواحدة منها على التخيير كان اللازم قضاء ما تختارها منها دون غيرها . اللهم إلا أن يكون اختيارها عملا شرطا في صحة غيرها . فإذا لم تختر واحدة منها أو اختارت واحدة ، ولم تغسل ثوبها لها ، لم تصح بقية صلواتها . وهذا هو الذي يقتضيه الاقتصار على القدر المتيقن دلالة الدليل عليه في الخروج عن عموم شرطية الطهارة ، المقتضي لوجوب القضاء إذا لم تغسل ثوبها . ( 2 ) كما هو المتيقن من النص . ( 3 ) كما هو الظاهر من النص ، فإن ظاهره عدم وجود ما يكون به التبديل ، ولا سيما وكون الغالب احتياج المرأة في صلواتها إلى أكثر من ثوب واحد . ( 4 ) لاطلاق النص ، المؤيد بغلبة إمكان الاستيجار والاستعارة ونحوهما . ( 5 ) لاحتمال انصراف النص إليه .
مستمسك العروة — صفحة 590 | السيد محسن الحكيم