فحاله حال الجاهل القاصر أو ( 1 ) المقصر .
( مسألة 26 ) : إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد
الميت فمات ، وقلد من يجوز البقاء ، له أن يبقى على تقليد
الأول في جميع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء ( 2 ) .
( مسألة 27 ) : يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات
وشرائطهما وموانعها ومقدماتها ( 3 ) ، ولو لم يعلمها لكن علم
أجمالا أن عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع
صح ( 4 ) وإن لم يعلمها تفصيلا .
( مسألة 28 ) : يجب تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار
الذي هو محل الابتلاء غالبا ( 5 ) . نعم لو اطمأن من نفسه أنه
لا يبتلي بالشك والسهو صح عمله ( 6 ) وإن لم يحصل العلم بأحكامهما .
شرح
( 1 ) حرف العطف للتقسيم لا للترديد .
( 2 ) كما تقدم في المسألة الخامسة عشرة .
( 3 ) هذا الوجوب عقلي أو فطري ، لتوقف العلم بالفراغ عليه ، وهو
واجب عقلا أو فطرة ، كما تقدم في أول الكتاب .
( 4 ) لحصول العلم بالفراغ ولو إجمالا ، وهو كاف في نظر العقل .
نعم بناء على اعتبار التمييز في حصول الامتثال في العبادات وجب العلم
التفصيلي باجزاء العبادة وشرائطها وموانعها . لكن التحقيق عدم اعتبار ذلك
في العبادية عند العقلاء . مع أن الشك كاف في عدم الاعتبار بناء على التحقيق
من الرجوع إلى البراءة في مثله .
( 5 ) هذا الوجوب كسابقه .
( 6 ) وكذا لو لم يطمئن فاتفق عدم الابتلاء بها ، أو ابتلي بها فعمل