تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
شرح
خيرا " بضميمة الاجماع على عدم اعتبار أكثر من البينة ، ومما في خبر جابر عن أبي جعفر ( ع ) : " شهادة القابلة جائزة على أنه استهل أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت ( * 1 ) ، وما في رواية علقمة : " فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر ( * 2 ) - بالفحوى ، أو بضميمة عدم الفصل بين الفسق والعدالة . هذا وفي اعتبار حصول الوثوق بصدقها ، أو الظن به ، أو عدم الظن بالخلاف ، أو عدم اعتبار شئ من ذلك ، وجوه مبنية على ثبوت إطلاق يعتمد عليه في اثبات الحجية وعدم انصرافه إلى شئ من ذلك ، وعدمه . والظاهر عدم الفرق بين الشهادة الفعلية والقولية . الثالث : حسن الظاهر . ويشهد له كثير من النصوص المتقدم بعضها ( * 3 ) مثل ما في صحيح ابن أبي يعفور من قوله ( ع ) : " والدلالة على ذلك . . " وما في رواية علقمة ، وما في رواية أحمد بن عامر الطائي وما في رواية ابن سنان ، وغيرها . ومقتضى إطلاقها حجية حسن الظاهر وإن لم يفد الظن بل وإن كان الظن على خلافه . لكن يجب تقييدها بما في مرسل يونس من قول الصادق ( ع ) : فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه " ( * 4 ) . وارساله لا يقدح بعد كون المرسل من أصحاب الاجماع . ورواية المشايخ الثلاثة - قدس سرهم - له في كتبهم بأسانيد مختلفة ، وفيهم جماعة من الأعاظم ، كأحمد بن محمد ابن عيسى ، وعلي بن إبراهيم وغيرهما ، واعتماد المشهور عليه في بعض
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 24 من كتاب الشهادات حديث : 39 . ( * 2 ) الوسائل باب : 41 من كتاب الشهادات حديث : 13 . ( * 3 ) في شرح المسألة السابقة ( * 4 ) الوسائل باب : 41 من كتاب الشهادات حديث : 3 .