( مسألة 31 ) : إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد
للبقاء على رأيه الأول ( 1 ) .
( مسألة 32 ) : إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى
التوقف والتردد يجب على المقلد الاحتياط أو العدل إلى الأعلم
بعد ذلك المجتهد ( 2 ) .
( مسألة 33 ) : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في
العلم كان للمقلد تقليد أيهما شاء ( 3 ) . ويجوز التبعيض في المسائل ( 4 ) .
شرح
الامتثال التفصيلي ، فلو بني على عدم جوازه تعين تقييد الجواز في العبارة
بصورة عدم التمكن من الاجتهاد أو التقليد . هذا إذا كان المورد من
العبادات - كما هو ظاهر العبارة - وإلا فلا حاجة إلى التقييد .
( 1 ) هذا ينبغي أن يكون من الواضحات ، لاختصاص أدلة جواز
رجوع الجاهل إلى العالم بصورة عدم اعترافه بخطأ الواقع .
( 2 ) هذا نظير ما سبق ، لاعتراف المفتي بالخطأ في الاستناد وإن لم
يعترف بخطأ الواقع لجهله بذلك .
( 3 ) إجماعا من القائلين بجواز التقليد ، من دون فرق بين صورة
الاتفاق في الفتوى والاختلاف ، وموافقة فتوى أحدهما للاحتياط المطلق
دون الآخر وغيرها . نعم مع الاتفاق في الفتوى قد عرفت أنه يجوز تقليدهما
معا كما يجوز تقليد أحدهما بعينه ( * 1 ) .
( 4 ) قد عرفت أنه مع اختلاف المجتهدين في الفتوى تسقط إطلاقات
أدلة الحجية عن المرجعية ، وينحصر المرجع بالاجماع ، فمشروعية التبعيض
تتوقف على عموم الاجماع على التخيير بينهما لصورة التبعيض . لكن لم
هامش
( * 1 ) راجع المسألة : 8 .