( مسألة 5 ) : الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر
بقاء حكمه ( 1 ) .
( مسألة 6 ) : الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ،
ولم يتعد عنه ، أو تعدى وكان المجموع أقل ، لم يزل حكم
العفو عنه ( 2 ) .
( مسألة 7 ) : الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو ( 3 ) ،
وإن كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو أكثر .
( مسألة 8 ) : إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من
البول - مثلا - على الدم الأقل ، بحيث لم تتعد عنه إلى المحل
الطاهر ، ولم يصل إلى الثوب أيضا ، هل يبقى العفو أم لا ؟
إشكال ( 4 ) فلا يترك الاحتياط .
شرح
( 1 ) كما عن شرح الموجز ، النهاية ، والمدارك . لاستصحاب العفو
عنه الثابت له حال وجود الدم . لكنه - مع أنه من الاستصحاب التعليقي -
مبني على جواز الرجوع إلى الاستصحاب في مثله لا عموم العام - أعني :
عموم المنع عن الصلاة في النجس - والتحقيق الرجوع إلى العام مع كون
التخصيص من أول الأمر - كما في المقام - بل ولو كان في الأثناء ، على
تفصيل ذكرناه في محله من تعليقتنا ( حقائق الأصول ) . وأما دعوى العفو
في المقام للأولوية فغير ظاهرة .
( 2 ) لاطلاق الأدلة .
( 3 ) للاطلاق ، وقد عرفت أن منصرف النص التحديد بالسعة .
( 4 ) ينشأ أولا من الاشكال في تنجس الدم بالنجاسة الطارئة عليه ،
وثانيا من جهة صدق الصلاة في النجس . وقد عرفت في مسألة تنجس