تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
( مسألة 5 ) : الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه ( 1 ) .
( مسألة 6 ) : الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ، ولم يتعد عنه ، أو تعدى وكان المجموع أقل ، لم يزل حكم العفو عنه ( 2 ) . ( مسألة 7 ) : الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو ( 3 ) ، وإن كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو أكثر .
( مسألة 8 ) : إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول - مثلا - على الدم الأقل ، بحيث لم تتعد عنه إلى المحل الطاهر ، ولم يصل إلى الثوب أيضا ، هل يبقى العفو أم لا ؟ إشكال ( 4 ) فلا يترك الاحتياط .
شرح
( 1 ) كما عن شرح الموجز ، النهاية ، والمدارك . لاستصحاب العفو عنه الثابت له حال وجود الدم . لكنه - مع أنه من الاستصحاب التعليقي - مبني على جواز الرجوع إلى الاستصحاب في مثله لا عموم العام - أعني : عموم المنع عن الصلاة في النجس - والتحقيق الرجوع إلى العام مع كون التخصيص من أول الأمر - كما في المقام - بل ولو كان في الأثناء ، على تفصيل ذكرناه في محله من تعليقتنا ( حقائق الأصول ) . وأما دعوى العفو في المقام للأولوية فغير ظاهرة . ( 2 ) لاطلاق الأدلة . ( 3 ) للاطلاق ، وقد عرفت أن منصرف النص التحديد بالسعة . ( 4 ) ينشأ أولا من الاشكال في تنجس الدم بالنجاسة الطارئة عليه ، وثانيا من جهة صدق الصلاة في النجس . وقد عرفت في مسألة تنجس