تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
الثالث مما يعفى عنه : ما لا تتم فيه الصلاة ( 1 ) من الملابس كالقلنسوة والعرقجين ، والتكة والجورب ، والنعل ، والخاتم ، والخلخال ( 2 ) ونحوها بشرط أن لا يكون من الميتة ( 3 ) ،
شرح
المتنجس أن الأول مقتضى القاعدة . كما أن الثاني غير بعيد . فعدم العفو أقرب . ( 1 ) إجماعا صريحا ، وظاهرا ، محكيا عن الإنتصار ، والخلاف ، والسرائر والتذكرة ، والكفاية ، والذخيرة ، وغيرها . وبه استفاضت النصوص . مثل ما رواه زرارة عن أحدهما ( ع ) : كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشئ . مثل القلنسوة ، والتكة ، والجورب ( * 1 ) ونحوه مرسل إبراهيم بن أبي البلاد ( * 2 ) . وفي مرسل حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( ع ) : " في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه القذر . فقال ( ع ) : إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس " ( * 3 ) . ومرسل عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : " أنه قال : كل ما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر . مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك " ( * 4 ) . وقريب منها غيرها . ( 2 ) ونحوهما ، وإن لم يكن من جنس الساتر ، لأن العفو عنه مقتضى إطلاق النصوص . ولا ينافيه التمثيل بما ذكر ، فإنه لا يصلح للتقييد . ولذا نص عليه جماعة . بل عن الحلي الاجماع عليه . ( 3 ) لأن مورد النصوص المتقدمة المتنجس ، والتعدي إلى النجس محتاج
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب النجاسات حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 31 من أبواب النجاسات حديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل باب : 31 من أبواب النجاسات حديث : 3 . ( * 4 ) الوسائل باب : 31 من أبواب النجاسات حديث : 5 .