تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
الدرهم ، فالأحوط عدم العفو ( 1 ) . والمناط سعة الدرهم ( 2 ) لا وزنه . وحده سعة أخمص الراحة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) وجزم بالعدم جماعة ، وعن كشف الالتباس نسبته إلى المشهور لأن الظاهر من قوله ( ع ) : " مجتمعا " في صحيح ابن أبي يعفور ومرسل جميل المتقدمين ، كونه حالا من الضمير في : " كان " والمعنى : إلا أن يكون الدم في حال كونه مجتمعا مقدار الدرهم . ولو بني على إجماله كفى إطلاق صحيح ابن مسلم وإسماعيل الجعفي المتقدمين ، أو عموم المنع عن الصلاة في الدم . وعن جماعة العفو عنه ، بل في الذكرى نسبته إلى المشهور ، بدعوى ظهور قوله ( ع ) : " مجتمعا " في الصحيح والمرسل في كونه خبرا ثانيا في الصحيح ، وأولا في المرسل ، والمعنى : إلا أن يكون مقدار الدرهم ومجتمعا ، فالشرط في عدم العفو أمران : الاجتماع وكونه مقدار الدرهم . وفيه : أن الظاهر وإن كان ذلك في نفسه ، إلا أن استثناءه مما كان في الثوب متفرقا شبه النضح في الصحيح وتقييدا لما كان نقطا في الثوب يقتضي كون الاستثناء منقطعا . أو يكون تقييدا بأمر أجنبي ، وهو خلاف الظاهر جدا ، فيتعين حمله على كونه حالا لا خبرا . ولا أقل من الاجمال الموجب للرجوع إلى إطلاق صحيح ابن مسلم ، أو عموم المنع من الدم كما عرفت . ( 2 ) بلا خلاف كما عن لوامع النراقي ، لأن الظاهر من التقدير ذلك . ( 3 ) المحكي عن المتقدمين تفسير الدرهم المعفو عما دونه بالوافي ، وعن الإنتصار والخلاف والغنية : الاجماع عليه . وعن كثير تفسيره بالبغلي ، وعن كشف الحق : نسبته إلى الإمامية ، وعن بعض الأساطين في شرحه أن كون الدرهم هو البغلي من العلميات ، والاجماعات عليه لا تحصر . وهو إما بفتح الباء والغين المعجمة وتشديد اللام ، كما نسب إلى المتأخرين وأنه الذي سمع
مستمسك العروة — صفحة 567 | السيد محسن الحكيم