تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
العرفية ، فلكل حكم نفسه ، فلو برئ البعض وجب غسله ، ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع ( 1 ) .
الثاني مما يعفى عنه في الصلاة : الدم الأقل من الدرهم ( 2 ) ،
شرح
وضوح ما ذكرنا في نظر المصنف توقف عن الجزم . ( 1 ) لكن مقتضى مصححة أبي بصير ( * 1 ) العفو عن الجميع حتى يبرأ الجميع ( 2 ) دون ما يساويه ، على المشهور ، وعن الخلاف الاجماع عليه ، وعن كشف الحق نسبته إلى الإمامية ( رض ) . ويدل عليه صحيح ابن أبي يعفور : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يكون في ثوبه فقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ، ثم يذكر بعد ما صلى ، أيعيد صلاته ؟ قال ( ع ) : يغسله ولا يعيد صلاته ، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة ( * 2 ) ونحو مرسل جميل ( * 3 ) . وفي صحيح إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ( ع ) : " قال في الدم يكون في الثوب : إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن أكثر من قدر الدرهم ، وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته ( * 4 ) . وتقريب الاستدلال به أن عدم ذكر المساوي إما أن يكون إهمالا لبيان حكمه ، أو لاستفادته من مفهوم الشرطية الأولى ، أو لاستفادته من مفهوم الشرطية الثانية . والأول خلاف ظاهر الجواب عن السؤال وإذا دار الأمر بين الثاني - بحمل الشرطية الثانية على كونها تصريحا بمفهوم الأولى وبين الثالث - بحمل الشرطية الأولى على كونها تصريحا بمفهوم الثانية - يتعين
هامش
( * 1 ) تقدمت في أول هذا الفصل ( * 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب النجاسات حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 20 من أبواب النجاسات حديث : 4 . ( * 4 ) الوسائل باب : 20 من أبواب النجاسات حديث : 2 .