تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
فصل فيما يعفى عنه في الصلاة وهو أمور : ( الأول ) : دم الجروح والقروح ، ما لم تبرأ ( 1 ) ، في الثوب أو البدن قليلا كان أو كثيرا ( 2 ) ، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقة أم لا ( 3 ) .
شرح
فصل فيما يعفى عنه في الصلاة ( 1 ) كما في مصححة أبي بصير : " دخلت على أبي جعفر ( ع ) : وهو يصلي فقال لي قائدي : إن في ثوبه دما ، فلما انصرف ( ع ) قلت له : إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما . فقال ( ع ) : إن بي دماميل ، ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ " ( * 1 ) . ومرسل سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) : " إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه ، فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم " ( * 2 ) . ومن الأخير يظهر أن المراد بالبرء انقطاع الدم انقطاع برء . ( 2 ) لاطلاق بعض النصوص ، وصريح بعضها ، كصحيح ليث ( * 3 ) وغيره كما يأتي . ( 3 ) المذكور في عبارات جماعة تقييد القروح والجروح بالدامية ، أو
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب النجاسات حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب النجاسات حديث : 7 . ( * 3 ) الوسائل باب : 22 من أبواب النجاسات حديث : 5 . وسيأتي في أواخر هذا البحث من كلام الشارح قدس سره .
مستمسك العروة — صفحة 555 | السيد محسن الحكيم