فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
وهو أمور :
( الأول ) : دم الجروح والقروح ، ما لم تبرأ ( 1 ) ،
في الثوب أو البدن قليلا كان أو كثيرا ( 2 ) ، أمكن الإزالة
أو التبديل بلا مشقة أم لا ( 3 ) .
شرح
فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
( 1 ) كما في مصححة أبي بصير : " دخلت على أبي جعفر ( ع ) : وهو
يصلي فقال لي قائدي : إن في ثوبه دما ، فلما انصرف ( ع ) قلت له :
إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما . فقال ( ع ) : إن بي دماميل ، ولست
أغسل ثوبي حتى تبرأ " ( * 1 ) . ومرسل سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) : " إذا
كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه ، فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع
الدم " ( * 2 ) . ومن الأخير يظهر أن المراد بالبرء انقطاع الدم انقطاع برء .
( 2 ) لاطلاق بعض النصوص ، وصريح بعضها ، كصحيح ليث ( * 3 )
وغيره كما يأتي .
( 3 ) المذكور في عبارات جماعة تقييد القروح والجروح بالدامية ، أو
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب النجاسات حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب النجاسات حديث : 7 .
( * 3 ) الوسائل باب : 22 من أبواب النجاسات حديث : 5 . وسيأتي في أواخر هذا البحث
من كلام الشارح قدس سره .