التمكن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت . والأحوط
الاتمام والإعادة .
( مسألة 12 ) : إذا اضطر إلى السجود على محل نجس
لا يجب إعادتها بعد التمكن من الطاهر ( 1 ) .
( مسألة 13 ) : إذا سجد على الموضع النجس جهلا
أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة ( 2 ) ، وإن كانت أحوط .
شرح
ولكنه خلاف التحقيق . فراجع ما تقدم في المسألة الرابعة . ولا فرق بين
ارتفاع العذر في الأثناء وبعد الفراغ .
( 1 ) لأن العمدة في دليل اعتبار طهارة المسجد الاجماع ، والمتيقن منه
حال الاختيار ، فالمرجع في حال الاضطرار أصل البراءة . وعليه فلا مانع
من جواز البدار .
( 2 ) لما تقدم في المسألة السابقة من عدم إطلاق لدليل الشرطية ،
والمرجع أصل البراءة . نعم لو بني على ثبوت الاطلاق أشكل وجه الصحة
لأن الطهارة إذا كانت من شرائط السجود لزم من فواتها فواته ، وحينئذ
تكون الصلاة المفروضة فاقدة للركن فتبطل . نعم لو قيل إن الطهارة
ليست شرطا في السجود بل هي واجب صلاتي في حال السجود ، أمكنت
دعوى الصحة ، لعموم حديث " لا تعاد الصلاة . . " بناء على كون المراد
من الطهور في المستثنى الطهارة من الحدث ، لا ما يعم الطهارة من الخبث حتى
طهارة المسجد . ولازم ذلك أن لو سجد على النجس والتفت بعد رفع
رأسه من السجدة لا يجب عليه تدارك السجدة لفوات المحل الموجب للمضي
بحديث : " لا تعاد الصلاة . . " وتحقيق ذلك في مباحث الخلل .