وتعرف بحسن الظاهر الكاشف ( 1 ) عنها علما أو ظنا ، وتثبت
بشهادة العدلين وبالشياع المفيد للعلم .
شرح
وهي مذكورة في بعض أبواب شهادات الوسائل فراجعها . مضافا إلى ما دل
على قبول التوبة ، وأنها ماحية للذنوب ، من الآيات ( * 1 ) والروايات ( * 2 ) .
فلاحظ وتأمل .
هذا وفي المقام مباحث شريفة ، منها البحث عن اعتبار الاجتناب عن
منافيات المروأة في العدالة ، والبحث عن انقسام المعصية إلى كبيرة وصغيرة ،
والميزان الفارق بينهما ، وطريق إثبات كون المعصية كبيرة ، وغير ذلك .
تركنا التعرض لها اعتمادا على التعرض لها عند تعرض المصنف ( ره ) في
شرائط الإمام من مباحث صلاة الجماعة . والله سبحانه ولي التوفيق .
( 1 ) إعلم أن الطريق إلى إثبات العدالة أمور :
الأول : العلم الوجداني ، سواء أحصل من حسن الظاهر ، أم من
الشياع ، أم من غيرهما . ولا إشكال في كونه طريقا إليها ، لكونه حجة
بالذات في نظر العقل ، كما هو محرر في محله .
الثاني : البينة بلا إشكال ظاهر ، وهو واضح بناء على عموم حجيتها ،
كما سيأتي تقريبه في مباحث المياه ( * 3 ) إن شاء الله . أما بناء على عدمه
فقد تستفاد حجيتها في المقام - مما في ذيل صحيح ابن أبي يعفور المتقدم ( * 4 )
من قوله ( ع ) : " فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا ما رأينا منه إلا
هامش
( * 1 ) وهي كثيرة يسهل الاطلاع عليها بالاستعانة بمعاجم الآيات .
( * 2 ) الوسائل باب : 47 ، 82 ، 83 ، 85 ، 86 ، 89 ، 92 ، من أبواب جهاد النفس
ويوجد في أبواب أخر أيضا
( * 5 ) في مسألة : 6 من الفصل المتعرض لأحكام البشر
( * 4 ) راجع أوائل شرح المسألة السابقة .