ومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة ولا شئ عليه ( 1 ) .
وأما إذا كان ناسيا فالأقوى وجوب الإعادة ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) هذا بناء على صحة الصلاة في الثوب النجس مع عدم التمكن
من غيره ، أما بناء على وجوب الصلاة عاريا يتعين إلقاء النجس والصلاة
عاريا إن أمكن .
( 2 ) على المشهور ، بل حكي عليه الاجماع عن الغنية ، وشرح الجمل
للقاضي . وعن السرائر : نفي الخلاف فيه ممن عدا الشيخ في الاستبصار خاصة
والنصوص به مستفيضة . كصحيح زرارة الطويل عن أبي جعفر ( ع ) :
" أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من المني فعلمت أثره إلى أن
أصيب له الماء ، فأصبت وحضرت الصلاة ، ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت
ثم إني ذكرت بعد ذلك . قال ( ع ) : تعيد الصلاة وتغسله . . ( * 1 ) .
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : " إن أصاب ثوب الرجل الدم
فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي
وصلى فيه فعليه الإعادة " ( * 2 ) . وموثق سماعة عنه ( ع ) : " عن الرجل
يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي . قال ( ع ) : يعيد صلاته
كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه ، عقوبة لنسيانه " ( * 3 ) ونحوها صحيح
ابن سنان ( * 4 ) ، وخبر الحسن بن زياد وابن مسكان ( * 5 ) . ومنه ما
ورد في ناسي الاستنجاء حتى صلى ، المتضمن للأمر بالإعادة .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 42 من أبواب النجاسات حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب النجاسات حديث : 7 .
( * 3 ) الوسائل باب : 42 من أبواب النجاسات حديث : 5 .
( * 4 ) الوسائل باب : 40 من أبواب النجاسات حديث : 3 .
( * 5 ) الوسائل باب : 42 من أبواب النجاسات حديث : 6 ، 4 .