تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
وإن كان الأحوط الاتمام ثم الإعادة ( 1 ) . ومع ضيق الوقت
شرح
الدال على البطلان مع عدم امكان الطرح - الروايتان الأخيرتان . بل يكفي في ثبوت الجمع العرفي تقييد الروايات الأول ، لأنه بعد حملها على صورة عدم مكان الطرح تكون أخص مطلقا من الروايتين الأخيرتين ، فيجب تقييدهما بها لئلا يلزم الطرح ، كما عرفت . هذا ولكنه يتوقف على كون مورد الشرطية الأولى الدم الكثير ، وكون مورد الثانية مطلق الدم ، الأعم من القليل والكثير وجعل قوله ( ع ) : ما لم يزد . . قيدا للثانية لا غير ويكون ( ع ) قد اكتفى عن بيان مفهوم الشرطية بالمفهوم المستفاد من القيد ، حيث يدل التقييد على وجوب الإعادة إذا لم يكن عليه غيره ، وقد زاد الدم على مقدار الدرهم . وذلك كله خلاف الظاهر ، فإن الظاهر كون الشرطية الثانية تصريحا بمفهوم الأولى والقيد راجع إليها معا ، فيتعين حمل الأمر بالطرح في الشرطية على الاستحباب بقرينة قوله ( ع ) : وما كان أقل . . " ، فتكون الرواية أجنبية عما نحن فيه ، لأن موردها الدم المعفو عنه . مضافا إلى رواية الشيخ ( ره ) لها عن الكليني ( ره ) بزيادة الواو فيها قبل القيد ، واسقاط قوله ( ع ) : وما كان أقل من ذلك " ( * 1 ) فيكون قوله ( ع ) : " وما لم يزد . . " كلاما مستقلا ، وما قبله من الشرطيتين اللتين ثانيتهما تصريح بمفهوم أولاهما موضوعهما الدم الكثير . وعليه فمحمل الشرطية الأولى محمل روايتي ابني سنان وسرحان . وأما الشرطية الثانية فقد حكي الاتفاق على خلافها وسيأتي إن شاء الله . ( 1 ) لاحتمال صحة الصلاة وحرمة قطعها واحتمال بطلانها ، وبالاتمام
هامش
( * 1 ) كما ذكره في الوافي في ذيل الحديث الأول من باب التطهير من الدم من أبواب الطهارة من الخبث