تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
عدم إتيان شئ من أجزائها مع النجاسة ، أو علم بها وشك في أنها كانت سابقا أو حدثت فعلا ، فمع سعة الوقت وامكان التطهير أو التبديل يتمها بعدهما ( 1 ) ، ومع عدم الامكان يستأنف ( 2 )
شرح
ينبغي تقييد الحكم في المقام بما إذا يمكن النزع والصلاة عاريا ، وإلا تعين عليه ذلك إذا لم يمكن التبديل أو التطهير . ( 1 ) إذا الطهارة من الخبث ليست شرطا في المصلي ، بحيث يقدح انتفاؤها في أثناء الصلاة ولو مع عدم الاشتغال بفعل من أفعالها ، إذ لا دليل على ذلك بل الدليل على خلافه ، كالنصوص الواردة في الرعاف في أثناء الصلاة ( * 1 ) . مضافا إلى صحيح زرارة المتقدم ( * 2 ) الآمر بغسل الثوب والبناء على ما مضى من الصلاة . ( 2 ) كما يستفاد من الأمر بتطهير الثوب في صحيح زرارة ( * 3 ) ، والتطهير من الرعاف في النصوص الكثيرة ( * 4 ) ، فإن ظاهر الأمر الارشاد إلى اعتبار التطهير في صحة الأجزاء اللاحقة . بل هو مقتضى اطلاق أدلة مانعية النجاسة . مضافا إلى ما دل على وجوب الاستيناف مع عدم التمكن من التطهير من الرعاف . ففي مصحح الحلبي : " وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو بتكلم فقد قطع صلاته ( * 5 ) . وفي صحيح ابن أذينة : " فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة " ( * 6 ) ونحوهما غيرهما .
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 2 من أبواب قواطع الصلاة . ( * 2 ) تقدم قريبا في أول الكلام فيمن رأى النجاسة في أثناء الصلاة . ( * 3 ) تقدم قريبا في أول الكلام فيمن رأى النجاسة في أثناء الصلاة . ( * 4 ) راجع الوسائل باب : 2 من أبواب قواطع الصلاة . ( * 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 6 . ( * 6 ) الوسائل باب : 2 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 1 .