تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
أمكن التطهير أو التبديل أم لا ( 1 ) .
( مسألة 1 ) : ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء ( 2 ) .
( مسألة 2 ) : لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ، ثم صلى فيه ، وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته ، فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع ( 3 ) ، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء . وكذا لو شك في نجاسته ثم تبين بعد الصلاة أنه كان نجسا ( 4 ) . وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته ( 5 )
شرح
الجاهل إذا علم في الأثناء . ( 1 ) للاطلاق . ( 2 ) لاطلاق دليل الإعادة على العالم . وقد تقدم الكلام في عموم حديث : " لا تعاد . . " للجاهل بالحكم . ومثله الكلام في ناسي الحكم . ( 3 ) لصدق كونه لا يعلم بالنجاسة ، الذي أخذ موضوعا لنفي وجوب الإعادة في النصوص . ومجرد العلم بها قبل الغسل لا يجدي في دخوله تحت قوله ( ع ) : " إن كان علم . " لأن المراد به العلم حين الصلاة . ولا ينافيه وجوب الإعادة على الناسي ، لأنه من أفراد العالم أو لقيام الدليل عليه بالخصوص . ومثل الفرض من علم بالنجاسة ، ثم تردد بنحو الشك الساري فصلى ، فانكشف ثبوت النجاسة . ( 4 ) فإن صدق عدم العلم فيه واضح . نعم لو علم نجاسته سابقا كان استصحابها بمنزلة العلم ، ولذا يقوم مقام العلم المأخوذ موضوعا في الحكم على نحو الطريقية . ( 5 ) فإن حجية خبر الوكيل وكونه بمنزلة العلم يستوجب كون الفرض