أمكن التطهير أو التبديل أم لا ( 1 ) .
( مسألة 1 ) : ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله في
وجوب الإعادة والقضاء ( 2 ) .
( مسألة 2 ) : لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ،
ثم صلى فيه ، وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته ، فالظاهر أنه من
باب الجهل بالموضوع ( 3 ) ، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء .
وكذا لو شك في نجاسته ثم تبين بعد الصلاة أنه كان نجسا ( 4 ) .
وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته ( 5 )
شرح
الجاهل إذا علم في الأثناء .
( 1 ) للاطلاق .
( 2 ) لاطلاق دليل الإعادة على العالم . وقد تقدم الكلام في عموم
حديث : " لا تعاد . . " للجاهل بالحكم . ومثله الكلام في ناسي الحكم .
( 3 ) لصدق كونه لا يعلم بالنجاسة ، الذي أخذ موضوعا لنفي وجوب
الإعادة في النصوص . ومجرد العلم بها قبل الغسل لا يجدي في دخوله تحت
قوله ( ع ) : " إن كان علم . " لأن المراد به العلم حين الصلاة . ولا
ينافيه وجوب الإعادة على الناسي ، لأنه من أفراد العالم أو لقيام الدليل
عليه بالخصوص . ومثل الفرض من علم بالنجاسة ، ثم تردد بنحو الشك
الساري فصلى ، فانكشف ثبوت النجاسة .
( 4 ) فإن صدق عدم العلم فيه واضح . نعم لو علم نجاسته سابقا كان
استصحابها بمنزلة العلم ، ولذا يقوم مقام العلم المأخوذ موضوعا في الحكم
على نحو الطريقية .
( 5 ) فإن حجية خبر الوكيل وكونه بمنزلة العلم يستوجب كون الفرض