تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
شرح
عليك . . " ( * 1 ) . وبها يخرج عما دل على نفي الإعادة في الجاهل ، سواء أكان دالا على حكم المقام بالاطلاق أم بالأولوية . نعم يعارضها ما عن مستطرفات السرائر من رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : " إن رأيت في ثوبك دما وأنت نصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك ، فأتم صلاتك ، فإذا انصرفت فاغسله . قال ( ع ) : وإن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك " ( * 2 ) . وموثقة ابن سرحان عنه ( ع ) : " في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما . قال ( ع ) : " يتم ( * 3 ) . لكن الجمع العرفي بينها يقتضي حمل الأخيرتين على صورة ما لو احتمل وقوع النجاسة في الأثناء حين الرؤية ، كما تشير إليه الفقرة الثانية من صحيح زرارة المتقدم . مضافا إلى أن ظاهرهما جواز الاتمام بلا تبديل ولا تطهير وهو مما لم يقل به أحد . هذا والمشهور تخصيص وجوب الإعادة بما إذا لم يكن نزع الثوب أو تطهيره أو تبديله ، وإلا فعل ذلك وأتم صلاته ، حملا للنصوص الأول على الآل ، والأخيرة على الأخير بشهادة حسن بن مسلم : قلت له : الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة . قال ( ع ) : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم ، وما كان أقل من ذلك فليس بشئ رأيته قبل أو لم تره . . " ( * 4 ) ، فيقيد بمنطوق الشرطية الأولى - الدالة على صحة الصلاة مع امكان الطرح - الروايات الأول وبمفهومها -
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 44 من أبواب النجاسات حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 44 من أبواب النجاسات حديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل باب : 44 من أبواب النجاسات حديث : 2 . ( * 4 ) الوسائل باب : 20 من أبواب النجاسات حديث : 6 .