وإن التفت في أثناء الصلاة ، فإن علم سبقها وأن بعض صلاته
وقع مع النجاسة ، بطلت مع سعة الوقت للإعادة ( 1 ) ،
شرح
ضعف ما عن الذكرى احتماله من التفصيل بين من اجتهد في البحث عن
طهارة ثوبه فلا يعيد وغيره فيعيد . وعن الحدائق تقويته وحكايته عن
ظاهر الشيخين في المقنعة والتهذيب ، وظاهر الصدوق في الفقيه . للمرسل
في الأخير : " روي في المني أنه إن كان الرجل حين قام فنظر وطلب لم
يجد شيئا فلا شئ عليه ، وإن كان لم ينظر ولم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد
الصلاة " ( * 1 ) ، ونحوه خبر منصور ( ميمون . خ ل ) الصيقل ( * 2 ) .
ولعله هو المرسل بعينه . وقد يظهر أيضا من صحيح ابن مسلم عن الصادق ( ع ) :
" إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك الإعادة إعادة الصلاة
وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة
عليك . وكذلك البول " ( * 3 ) فإن التعليل المذكور يستوجب التصرف فيها
بالحمل على الاستحباب . مضافا إلى إباء بعض نصوص نفي الإعادة عن
التقييد بذلك . مع ضعف الأولين واعراض الأصحاب عن الجميع . فالعمل
باطلاق نفي الإعادة متعين .
( 1 ) كما عن جماعة . لصحيح ابن مسلم ، ولرواية أبي بصير ، المتقدمين
في الجاهل إلى ما بعد الفراغ . ولصحيح زرارة الطويل وفيه : " قلت :
إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة . قال ( ع ) : تنقض الصلاة وتعيد إذا
شككت في موضع منه ، ثم رأيته ، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت
الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شئ أوقع
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 41 من أبواب النجاسات حديث : 4 .
( * 2 ) الوسائل باب : 41 من أبواب النجاسات حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 41 من أبواب النجاسات حديث : 2 .