تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
وإن التفت في أثناء الصلاة ، فإن علم سبقها وأن بعض صلاته وقع مع النجاسة ، بطلت مع سعة الوقت للإعادة ( 1 ) ،
شرح
ضعف ما عن الذكرى احتماله من التفصيل بين من اجتهد في البحث عن طهارة ثوبه فلا يعيد وغيره فيعيد . وعن الحدائق تقويته وحكايته عن ظاهر الشيخين في المقنعة والتهذيب ، وظاهر الصدوق في الفقيه . للمرسل في الأخير : " روي في المني أنه إن كان الرجل حين قام فنظر وطلب لم يجد شيئا فلا شئ عليه ، وإن كان لم ينظر ولم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد الصلاة " ( * 1 ) ، ونحوه خبر منصور ( ميمون . خ ل ) الصيقل ( * 2 ) . ولعله هو المرسل بعينه . وقد يظهر أيضا من صحيح ابن مسلم عن الصادق ( ع ) : " إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك الإعادة إعادة الصلاة وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك . وكذلك البول " ( * 3 ) فإن التعليل المذكور يستوجب التصرف فيها بالحمل على الاستحباب . مضافا إلى إباء بعض نصوص نفي الإعادة عن التقييد بذلك . مع ضعف الأولين واعراض الأصحاب عن الجميع . فالعمل باطلاق نفي الإعادة متعين . ( 1 ) كما عن جماعة . لصحيح ابن مسلم ، ولرواية أبي بصير ، المتقدمين في الجاهل إلى ما بعد الفراغ . ولصحيح زرارة الطويل وفيه : " قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة . قال ( ع ) : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ، ثم رأيته ، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شئ أوقع
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 41 من أبواب النجاسات حديث : 4 . ( * 2 ) الوسائل باب : 41 من أبواب النجاسات حديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل باب : 41 من أبواب النجاسات حديث : 2 .