تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
شرح
" عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة . فقال ( ع ) : علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة إعادة الصلاة إذا علم " ( * 1 ) . ولأجلهما حملوا الأخبار المتقدمة على نفي القضاء . وما قيل من أنه جمع بلا شاهد . مدفوع : بأنه بعد تقييدهما بالاجماع ، والروايتين المتقدمتين في نفي القضاء يدور الأمر بين طرحهما وتقييد الأخبار السابقة بهما ، بحملها على خصوص نفي القضاء ، والتقييد أولى من الطرح - كما هو محقق في محله - ولا يتوقف شاهد الجمع على كونه موجبا للتصرف في الدليلين معا ، كما في الجواهر . نعم يشكل ذلك لإباء نصوص نفي الإعادة مطلقا عن حملها على خصوص نفي القضاء . فلاحظ صحيح محمد بن مسلم : في الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي . قال ( ع ) : لا يؤذنه حتى ينصرف " ( * 2 ) . ورواية أبي بصير : " في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم . قال ( ع ) : عليه أن يبتدئ الصلاة . قال : وسألته عن رجل صلى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم . قال ( ع ) : مضت صلاته ( * 3 ) وصحيح زرارة المعلل عدم الإعادة : بأنه كان على يقين فشك . . ( * 4 ) فإنك تجد أن حمل نصوص الإعادة على الاستحباب أولى من حمل هذه النصوص وغيرها على خصوص نفي القضاء . بل من التعليل في الصحيح الأخير ، وما فيه أيضا من قوله ( ع ) ؟ " قلت : فهل على إن شككت أنه أصابه شئ أن أنظر فيه ؟ قال ( ع ) : لا ، ولكنك إنما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع من نفسك " يظهر
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب النجاسات حديث : 9 . ( * 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب النجاسات حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 40 من أبواب النجاسات حديث : 2 . ( * 4 ) الوسائل باب : 37 من أبواب النجاسات حديث : 1 .