تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
صحت صلاته ، ولا يجب عليه القضاء ( 1 ) ، بل ولا الإعادة في الوقت ( 2 ) ، وإن كان أحوط ( 3 ) .
شرح
( 1 ) إجماعا محكيا صريحا وظاهرا عن جماعة كثيرة . ويدل عليه خبر علي بن جعفر ( ع ) : عن أخيه ( ع ) : " عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع ؟ فقال ( ع ) : إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا ينقص منه شئ ، وإن كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة ، ثم ليغسله " ( * 1 ) . وصحيح العيص : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ، ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه . قال ( ع ) : لا يعيد شيئا من صلاته ( * 2 ) . فتأمل . مضافا إلى نصوص نفي الإعادة الآتية ، فإنها دالة على نفي القضاء ، إما باطلاقها ، أو بضميمة عدم القول بالفصل أو بالأولوية . ( 2 ) على المشهور للنصوص الكثيرة ، كصحيح عبد الرحمن : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته ؟ قال ( ع ) إن كان لم يعلم فلا يعيد " ( * 3 ) ، ونحوه غيره ويأتي بعضه . ( 3 ) لذهاب جماعة كثيرة إليه ، كالشيخ في مياه النهاية ، وابن زهرة في الغنية ، والمحقق في النافع . والعلامة في القواعد وغيرهم في غيرها على ما حكي . لصحيح وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله ( ع ) : في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه ، فيصلي فيه ثم يعلم بعد . قال ( ع ) : يعيد إذا لم يكن علم " ( * 4 ) . وخبر أبي بصير عنه ( ع ) :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب النجاسات حديث : 10 . ( * 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب النجاسات حديث : 6 . ( * 3 ) الوسائل باب : 40 من أبواب النجاسات حديث : 5 . ( * 4 ) الوسائل باب : 40 من أبواب النجاسات حديث : 8 .
مستمسك العروة — صفحة 530 | السيد محسن الحكيم