تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
إلى أن يضمحل ( 1 ) .
( مسألة 27 ) : تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره ( 2 ) .
( مسألة 28 ) : وجوب تطهير المصحف كفائي ، لا يختص بمن نجسه ( 3 ) ولو استلزم صرف المال وجب ، ولا يضمنه من نجسه إذا لم يكن لغيره ( 4 ) وإن صار هو السبب
شرح
( 1 ) بل الأقوى ، لوجوب دفع الإهانة الزائدة على المقدار الحاصل أولا . ( 2 ) لم يظهر الفرق بينه وبين ما مضى ويأتي في كون النقص إنما يكون بفعل المباشر بداعي امتثال التكليف ، والاتلاف إنما ينسب إليه لا إلى السبب . نعم بينهما فرق من جهة أخرى . وهي أن تنجس المصحف يوجب نقصان ماليته غالبا ، بلحاظ وجوب تطهيره ، فالمضمون ينبغي أن يكون ذلك المقدار من المالية ، وإن لم يحصل التطهير ، والضمان يكون على المسبب . هذا وقد عرفت في المسألة السابعة أن التطهير وإن كان موجبا لنقص المسجد ، لا يكون مضمونا على المطهر وإن كان هو المباشر ، لأنه كان لمصلحة المسجد ، وكذا في المقام . فالضمان الذي يكون على المنجس ضمان التفاوت بين قيمته طاهرا وقيمته نجسا يجب تطهيره ، بلا ضمان النقص الحاصل به ، لا ما بين قيمته طاهرا وقيمته نجسا يجب تطهيره على نحو يضمن النقص الحاصل به . فلاحظ . ( 3 ) لاطلاق النهي في الآية ، ولأن وجوب صيانته عن الهتك لا يختص بمكلف دون أخر ، وقد عرفت أن مقتضاهما لا يختص بصورة عدم الحاجة إلى المال . ( 4 ) يعني : إذا لم يكن المصحف لغير من نجسه بل كان له . لكن