تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
كما أنه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة .
( مسألة 25 ) : يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية ( 1 ) ، بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة - صلوات الله عليهم - المأخوذة من قبورهم ، ويحرم تنجيسها . ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك ، والاستشفاء ( 2 ) . وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة .
( مسألة 26 ) : إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب اخراجه ولو بأجرة ( 3 ) . وإن لم يمكن فالأحوط والأولى سد بابه . وترك التخلي فيه
شرح
( 1 ) لما عن التنقيح من أنه ورد متواترا وجوب تعظيمها وترك الإزالة مناف للتعظيم . هذا ولكن الذي عثرنا عليه من النصوص ( * 1 ) مما تضمن الأمر بتعظيمها والنهي عن الاستخفاف بها ، ظاهر - بقرينة السياق والمقام - في اعتبار ذلك في الانتفاع بها في الاستشفاء وغيره ، من فوائدها الجليلة ، وليس فيها دلالة على أن ذلك من أحكامها مطلقا . نعم لا مجال للاشكال في حرمة إهانتها ومبغوضية هتكها فيكون حكمها حكم المشاهد الشريفة ، لا المصحف . ( 2 ) لاطراد الدليل في الجميع . نعم يختص ذلك بما أخذ على وجه التبرك . أما ما أخذ على وجه آخر - مثل أن يصنع آجرا ، أو خزفا ، أو نحوهما - فليس موردا للكلام ، ولا تجري عليه تلك الأحكام . ( 3 ) لعدم الفرق في صيانته عن الهتك بين التوقف عن الأجرة وعدمه
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 72 من أبواب المزار ، وباب : 59 من أبواب الأطعمة المحرمة .
مستمسك العروة — صفحة 518 | السيد محسن الحكيم