كما أنه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة .
( مسألة 25 ) : يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية ( 1 ) ،
بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة - صلوات الله عليهم -
المأخوذة من قبورهم ، ويحرم تنجيسها . ولا فرق في التربة
الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا
وضعت عليه بقصد التبرك ، والاستشفاء ( 2 ) . وكذا السبحة
والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة .
( مسألة 26 ) : إذا وقع ورق القرآن أو غيره من
المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب اخراجه ولو بأجرة ( 3 ) .
وإن لم يمكن فالأحوط والأولى سد بابه . وترك التخلي فيه
شرح
( 1 ) لما عن التنقيح من أنه ورد متواترا وجوب تعظيمها وترك الإزالة
مناف للتعظيم . هذا ولكن الذي عثرنا عليه من النصوص ( * 1 ) مما تضمن
الأمر بتعظيمها والنهي عن الاستخفاف بها ، ظاهر - بقرينة السياق والمقام -
في اعتبار ذلك في الانتفاع بها في الاستشفاء وغيره ، من فوائدها الجليلة ،
وليس فيها دلالة على أن ذلك من أحكامها مطلقا . نعم لا مجال للاشكال
في حرمة إهانتها ومبغوضية هتكها فيكون حكمها حكم المشاهد الشريفة ،
لا المصحف .
( 2 ) لاطراد الدليل في الجميع . نعم يختص ذلك بما أخذ على وجه
التبرك . أما ما أخذ على وجه آخر - مثل أن يصنع آجرا ، أو خزفا ،
أو نحوهما - فليس موردا للكلام ، ولا تجري عليه تلك الأحكام .
( 3 ) لعدم الفرق في صيانته عن الهتك بين التوقف عن الأجرة وعدمه
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 72 من أبواب المزار ، وباب : 59 من أبواب الأطعمة المحرمة .