تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
متطهرا من الحدث . وأما إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته ( 1 ) .
( مسألة 22 ) : يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس ( 2 ) ، ولو كتب جهلا أو عمدا وجب محوه . كما أنه إذا تنجس خطه ، ولم يمكن تطهيره ، يجب محوه .
( مسألة 23 ) : لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر ( 3 ) ، وإن كان في يده يجب أخذه منه . ( مسألة 24 ) : يحرم وضع القرآن على العين النجسة ( 4 ) ،
شرح
يجري بالنسبة إلى خطه . ومنه يظهر الوجه في حرمة مس خطه بالعضو المتنجس . وأما مس ورقه فغير ظاهر ، إذ لا يستفاد من الآية ، ولا فيه هتك ولا فيه مهانة . هذا ولكن في ثبوت الأولوية بالنسبة إلى الخبث إشكال ، ومقتضى الأصل العدم . والحال في الورق أوضح . ( 1 ) بل قد يؤدي إلى الارتداد إذا كان عن استهانة بالدين . أما إذا كان بقصد الإهانة لخصوص الشخص المعين من القرآن لا غير ، فليس إلا الحرمة . ( 2 ) لما تقدم من امكان استفادته من الآية الشريفة ، فإنه وإن لم يكن فيه ماس وممسوس ، لكن المناط موجود فيه بنحو آكد ، وإن كان لا يخلو من إشكال ، كما عرفت . وكذا الحكم في الفرع الآتي . ( 3 ) لا يخلو من اشكال إذا لم يستلزم هتكا ولا مهانة . وكذا وجوب أخذه منه . نعم إذا كان وضع يده عليه يقتضي مس خطه بعضو منه ، كان تحريم إعطائه ووجوب أخذه مبنيا على ما عرفت من حرمة مماسة النجس له . ( 4 ) الكلام فيه هو الكلام في المسألة السابقة .