في ذلك ( 1 ) ، وإن كان الأحوط اللحوق .
( مسألة 17 ) : إذا علم اجمالا بنجاسة أحد المسجدين ،
أو أحد المكانين من مسجد ، وجب تطهيرهما ( 2 ) .
( مسألة 18 ) : لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا .
وأما المكان الذي أعده للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم ( 3 ) .
( مسألة 19 ) : هل يجب اعلام الغير إذا لم يتمكن
من الإزالة ؟ الظاهر العدم ( 4 ) إذا كان مما لا يوجب الهتك ،
وإلا فهو الأحوط .
شرح
( 1 ) للأصل . إلا إذا علم أو احتمل منع المالك عن التنجيس على
تقدير كونه ملكا . لكن يبقى وجوب التطهير بلا مقتض إذ الأصل
البراءة . هذا إذا لم تكن أمارة على المسجدية ، وإلا تعين العمل عليها .
( 2 ) لقاعدة الاحتياط اللازم ، من جهة العلم الاجمالي بالتكليف .
( 3 ) لعدم كونه مسجدا ، ولا خارجا عن الملكية . وفي خبر على
ابن جعفر ( ع ) عن أخيه ( ع ) : " عن رجل كان له مسجد في بعض
بيوته أو داره هل يصلح له أن يجعله كنيفا ؟ قال ( ع ) : لا بأس " ( * 1 )
ونحوه صحيح البزنطي ( * 2 ) المروي في مستطرفات السرائر .
( 4 ) كأنه للأصل . لكن مقتضى اطلاق النهي في الآية الشريفة وجوب
الإزالة ولو بنحو التسبيب ، فإذا علم بترتب الإزالة على الاعلام وجب
مقدمة لها ، وقد سبق منه ( قده ) وجوب بذل المال إذا توقف عليه تطهير
المسجد ، ولو كان من قبيل الأجرة على التطهير ، فكيف لا يجب الاعلام
إذا علم بالإزالة على تقدير الاعلام ؟ ( وبالجملة ) : بعد ما كان تطهير
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب أحكام المساجد حديث : 6 .
( * 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب أحكام المساجد حديث : 4 .