( مسألة 11 ) : إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض
المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك ( 1 ) ،
كما إذا أراد تطهيره بصب الماء واستلزم ما ذكر .
( مسألة 12 ) : إذا توقف التطهير على بذل مال
وجب ( 2 ) . هل يضمن من صار سببا للتنجس ؟ وجهان ،
لا يخلو ثانيهما من قوة ( 3 ) .
شرح
كسائر التصرفات التي ذكروا أنها لا تجوز في أرض المسلمين إلا بالإذن من
وليهم ، كبنائها دورا ومنازل وسقايات ونحو ذلك ، والسيرة في جميع ذلك
لم تثبت بنحو يخرج بها عن القواعد .
( 1 ) لوجوب ارتكاب أقل المحذورين عند التزاحم .
( 2 ) لاطلاق الدليل . إلا أن يكون ضررا أو حرجا ، فيرتفع بما
دل على نفي الضرر ، أو الحرج ( * 1 ) .
( 3 ) لأن التسبيب الموجب للضمان يختص بما يكون الاتلاف فيه مستندا
- عرفا - إلى السبب ، لا إلى المباشر ، بأن كان المباشر غير مختار في
الاتلاف . كما لو وضع كأس غيره إلى جنب نائم فانقلب عليه فكسره ،
فإن الضمان على واضع الكأس لا على النائم المباشر ، وليس المقام من هذا
القبيل ، بل من باب احداث الداعي إلى بذل المال بإزاء عمل مقصود ،
وإن كان قصده بتوسط السبب ، وفي مثله لا مجال للضمان ، كما يظهر من
ملاحظة النظائر . فإذا وجد الشخص الزاد والراحلة وكان مديونا بدين مانع
من الاستطاعة ، فإذا أبرأه الدائن من الدين لا يكون ضامنا لما يصرفه في
طريق الحج .
هامش
( * 1 ) تقدمت الإشارة إليه في تعاليق مسألة : 43 من مباحث الاجتهاد والتقليد ، ومسألة : .
10 من الفصل المتعرض فيه لأحكام ماء البئر .