تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
( مسألة 11 ) : إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك ( 1 ) ، كما إذا أراد تطهيره بصب الماء واستلزم ما ذكر .
( مسألة 12 ) : إذا توقف التطهير على بذل مال وجب ( 2 ) . هل يضمن من صار سببا للتنجس ؟ وجهان ، لا يخلو ثانيهما من قوة ( 3 ) .
شرح
كسائر التصرفات التي ذكروا أنها لا تجوز في أرض المسلمين إلا بالإذن من وليهم ، كبنائها دورا ومنازل وسقايات ونحو ذلك ، والسيرة في جميع ذلك لم تثبت بنحو يخرج بها عن القواعد . ( 1 ) لوجوب ارتكاب أقل المحذورين عند التزاحم . ( 2 ) لاطلاق الدليل . إلا أن يكون ضررا أو حرجا ، فيرتفع بما دل على نفي الضرر ، أو الحرج ( * 1 ) . ( 3 ) لأن التسبيب الموجب للضمان يختص بما يكون الاتلاف فيه مستندا - عرفا - إلى السبب ، لا إلى المباشر ، بأن كان المباشر غير مختار في الاتلاف . كما لو وضع كأس غيره إلى جنب نائم فانقلب عليه فكسره ، فإن الضمان على واضع الكأس لا على النائم المباشر ، وليس المقام من هذا القبيل ، بل من باب احداث الداعي إلى بذل المال بإزاء عمل مقصود ، وإن كان قصده بتوسط السبب ، وفي مثله لا مجال للضمان ، كما يظهر من ملاحظة النظائر . فإذا وجد الشخص الزاد والراحلة وكان مديونا بدين مانع من الاستطاعة ، فإذا أبرأه الدائن من الدين لا يكون ضامنا لما يصرفه في طريق الحج .
هامش
( * 1 ) تقدمت الإشارة إليه في تعاليق مسألة : 43 من مباحث الاجتهاد والتقليد ، ومسألة : . 10 من الفصل المتعرض فيه لأحكام ماء البئر .