تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
داخلها ، وسقفها وسطحها ، وطرف الداخل من جدرانها ، بل والطرف الخارج على الأحوط ( 1 ) . إلا أن لا يجعلها الواقف جزءا من المسجد . بل لو لم يجعل مكانا مخصوصا منها جزءا لا يلحقه الحكم ( 2 ) . ووجوب الإزالة فوري ( 3 ) فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي . ويحرم تنجيسها أيضا ( 4 ) . بل لا يجوز ادخال عين النجاسة فيها ، وإن لم تكن منجسة ، إذا كانت موجبة لهتك حرمتها ( 5 ) ، بل مطلقا على الأحوط ( 6 ) .
شرح
( 1 ) كأنه لدعوى الانصراف عنه . لكنه بدوي لا يجوز لأجله رفع اليد عن الاطلاق . ( 2 ) للأصل . ( 3 ) كما نص عليه غير واحد ، بل عن المدارك والذخيرة نسبته إلى الأصحاب . ويقتضيه ظاهر النهي . بل وظاهر معاقد الاجماعات على وجوب الإزالة ، إذ ليس المقصود وجوب الإزالة ولو بعد حين ، وفي وقت من الأوقات بل الإزالة على الفور ، ولو بقرينة مناسبة الاحترام والتعظيم ، كما لا يخفى ، نعم ظاهر النهي في الآية الفور الحقيقي . إلا أن يكون اجماع على خلافه . ( 4 ) لما عرفت من ظهور الأدلة فيما هو أعم من الرفع والدفع . ( 5 ) لحرمة هتكها إجماعا ولو بغير التنجيس . ( 6 ) بل عند جماعة أنه الأقوى ، وعن اللوامع نسبته إلى الحلبيين ، وعن الكفاية نسبته إلى المشهور . لظاهر الآية الشريفة . وعن الشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم - بل عن روض الجنان نسبته إلى الأكثر - الاختصاص