داخلها ، وسقفها وسطحها ، وطرف الداخل من جدرانها ،
بل والطرف الخارج على الأحوط ( 1 ) . إلا أن لا يجعلها
الواقف جزءا من المسجد . بل لو لم يجعل مكانا مخصوصا
منها جزءا لا يلحقه الحكم ( 2 ) . ووجوب الإزالة فوري ( 3 )
فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي . ويحرم تنجيسها
أيضا ( 4 ) . بل لا يجوز ادخال عين النجاسة فيها ، وإن لم تكن
منجسة ، إذا كانت موجبة لهتك حرمتها ( 5 ) ، بل مطلقا على
الأحوط ( 6 ) .
شرح
( 1 ) كأنه لدعوى الانصراف عنه . لكنه بدوي لا يجوز لأجله رفع
اليد عن الاطلاق .
( 2 ) للأصل .
( 3 ) كما نص عليه غير واحد ، بل عن المدارك والذخيرة نسبته إلى
الأصحاب . ويقتضيه ظاهر النهي . بل وظاهر معاقد الاجماعات على وجوب
الإزالة ، إذ ليس المقصود وجوب الإزالة ولو بعد حين ، وفي وقت من
الأوقات بل الإزالة على الفور ، ولو بقرينة مناسبة الاحترام والتعظيم ، كما
لا يخفى ، نعم ظاهر النهي في الآية الفور الحقيقي . إلا أن يكون اجماع
على خلافه .
( 4 ) لما عرفت من ظهور الأدلة فيما هو أعم من الرفع والدفع .
( 5 ) لحرمة هتكها إجماعا ولو بغير التنجيس .
( 6 ) بل عند جماعة أنه الأقوى ، وعن اللوامع نسبته إلى الحلبيين ،
وعن الكفاية نسبته إلى المشهور . لظاهر الآية الشريفة . وعن الشهيدين
والمحقق الثاني وغيرهم - بل عن روض الجنان نسبته إلى الأكثر - الاختصاص