تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
( مسألة 2 ) : تجب إزالة النجاسة عن المساجد ( 1 )
شرح
لاختصاص دليل الطهارة بالسطح الماس للجبهة . ( 1 ) عن جماعة نقل الاجماع عليه ، كالشيخ ، والحلي ، والفاضلين ، والشهيد وغيرهم . ويشهد له قوله تعالى : ( إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ) ( * 1 ) بضميمة عدم الفصل بين المسجد الحرام وغيره من المساجد . والمناقشة في دلالة الآية الشريفة على النجاسة تقدم دفعها في مبحث نجاسة الكافر . وقد يستدل أيضا بما رواه في السرائر ، عن نوادر البزنطي ، عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " قلت له ( ع ) : إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه ، فربما مررت فيه وليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته . فقال ( ع ) : أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ قلت بلى . قال ( ع ) : فلا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا " ( * 2 ) . لكنه يشكل باحتمال كون المقصود نفي البأس من حيث الصلاة كما قد يظهر ذلك من ذيل الرواية . وكذا الكلام في موثقته الأخرى ( * 3 ) . وأما النبوي المروي في كتب أصحابنا - كما في الوسائل - : " جنبوا مساجدكم النجاسة " ( * 4 ) . فيشكل : بأن من المحتمل أن يكون المراد منه مسجد الجبهة ، كما قد يشهد به إضافته إلى ضمير الجمع . مع ضعف سنده وانجباره بالعمل غير معلوم . هذا ومقتضى اطلاق الآية عدم الفرق بين الدفع والرفع . كما أن مقتضاه عدم الفرق بين أرض المسجد وسقفه ، وجدرانه ، وغيرها مما يعد جزءا منه .
هامش
( * 1 ) التوبة : 28 . ( * 2 ) الوسائل باب : 32 من أبواب النجاسات حديث : 9 . ( * 3 ) الوسائل باب : 32 من أبواب النجاسات حديث : 4 . ( * 4 ) الوسائل باب : 24 من أبواب أحكام المساجد حديث : 2 .