مسرية إلى بدنه ( 1 ) . أو لباسه ( 2 ) .
( مسألة 1 ) : إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر
وبعضه نجس صح إذا كان الطاهر بمقدار الواجب ، فلا يضر
كون البعض الآخر نجسا ، وإن كان الأحوط طهارة جميع
ما يقع عليه ( 3 ) . ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد
طاهرا ، وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجسا ،
فلو وضع التربة على محل نجس ، وكانت طاهرة ولو سطحها
الظاهر ، صحت صلاته ( 4 ) .
شرح
وأما القول الثاني فلم نجد له شاهدا سوى ما يتوهم من كون المراد
من طهارة المسجد في معاقد الاجماعات ما يعم مواضع سائر المساجد .
ولكنه كما ترى بعد كون العدم فيها هو المعروف .
( 1 ) إجماعا مستفيض النقل . والظاهر - كما اعترف به جماعة - كون
المورد من صغريات قاعدة وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن ، فلا
بأس بالنجاسة المتعدية إذا كانت معفوا عنها . نعم عن الإيضاح حكاية
الاجماع عن والده ( ره ) على المنع حتى في المعفو عنها ، وأن ذلك شرط
في مكان المصلي . لكن ظاهر المحكي عن النهاية والتذكرة من أنه يشترط
طهارة المكان من النجاسات المتعدية ما لم يعف عنها إجماعا ، خلاف ذلك .
( 2 ) إذا كان مما تتم به الصلاة ، حسب ما عرفت .
( 3 ) لاطلاق معاقد الاجماعات على اشتراط طهارة محل الجبهة ، وإن
كان الظاهر منها المقدار المعتبر ، إذ المقام نظير وضع الجبهة على ما يصح
السجود عليه .
( 4 ) كما في الجواهر ، وعن كشف الغطاء . والظاهر أنه من المسلمات