تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
مسرية إلى بدنه ( 1 ) . أو لباسه ( 2 ) .
( مسألة 1 ) : إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس صح إذا كان الطاهر بمقدار الواجب ، فلا يضر كون البعض الآخر نجسا ، وإن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه ( 3 ) . ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهرا ، وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجسا ، فلو وضع التربة على محل نجس ، وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر ، صحت صلاته ( 4 ) .
شرح
وأما القول الثاني فلم نجد له شاهدا سوى ما يتوهم من كون المراد من طهارة المسجد في معاقد الاجماعات ما يعم مواضع سائر المساجد . ولكنه كما ترى بعد كون العدم فيها هو المعروف . ( 1 ) إجماعا مستفيض النقل . والظاهر - كما اعترف به جماعة - كون المورد من صغريات قاعدة وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن ، فلا بأس بالنجاسة المتعدية إذا كانت معفوا عنها . نعم عن الإيضاح حكاية الاجماع عن والده ( ره ) على المنع حتى في المعفو عنها ، وأن ذلك شرط في مكان المصلي . لكن ظاهر المحكي عن النهاية والتذكرة من أنه يشترط طهارة المكان من النجاسات المتعدية ما لم يعف عنها إجماعا ، خلاف ذلك . ( 2 ) إذا كان مما تتم به الصلاة ، حسب ما عرفت . ( 3 ) لاطلاق معاقد الاجماعات على اشتراط طهارة محل الجبهة ، وإن كان الظاهر منها المقدار المعتبر ، إذ المقام نظير وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه . ( 4 ) كما في الجواهر ، وعن كشف الغطاء . والظاهر أنه من المسلمات