تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
ساترا كان أو غير ساتر ( 1 ) عدا ما سيجئ ( 2 ) من مثل الجورب ونحوه مما لا تتم الصلاة فيه . وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط ( 3 ) وقضاء التشهد والسجدة المنسيين ( 4 ) . وكذا في سجدتي السهو على الأحوط ( 5 ) . ولا يشترط في ما يتقدمها من الأذان والإقامة ، والأدعية التي قبل تكبيرة
شرح
فإنه ليس من الثياب عرفا . ويشهد لذلك من النصوص ما ورد في المنع عن الصلاة في جلد الميتة والصلاة في النجس ، كما سيأتي في مبحث المحمول النجس . فلا فرق بين الثوب وبين الفرو والدرع وغيرهما من أصناف الملبوس . ( 1 ) إجماعا . لاطلاق النص والفتوى . ( 2 ) وسيجئ دليله . ( 3 ) إجماعا . لاطلاق النص والفتوى . ( 4 ) إجماعا ، فإن القضاء متحد مع المقضي في جميع الخصوصيات ، جزءا كانت ، أو شرطا ، وجوديا ، أو عدميا . وإنما الاختلاف في الزمان لا غير ، وكون الطهارة شرطا للصلاة ليس معناه إلا كونها شرطا لأجزائها ومنها التشهد والسجدة . ( 5 ) بل عن السرائر والنهاية والألفية وغيرها : أنه الأقوى ، للاحتياط وانصراف دليلهما إلى ذلك ، وأنها جابرة لما يعتبر فيه الطهارة ، ولغير ذلك مما لا يخفى ضعفه . ولذا حكي عن التحرير وجواهر القاضي العدم ، بل لعله ظاهر كل من لم يتعرض لذكرها في شرائطها ، كالمحقق وغيره . نعم قد يستفاد مما دل على أنهما قبل الكلام قدح جميع منافيات الصلاة فيهما ، ومنها الحدث . وإن كان لا يخلو من تأمل واشكال . وتمام الكلام في مباحث خلل الصلاة فراجع .
مستمسك العروة — صفحة 489 | السيد محسن الحكيم