ساترا كان أو غير ساتر ( 1 ) عدا ما سيجئ ( 2 ) من مثل
الجورب ونحوه مما لا تتم الصلاة فيه . وكذا يشترط في توابعها
من صلاة الاحتياط ( 3 ) وقضاء التشهد والسجدة المنسيين ( 4 ) .
وكذا في سجدتي السهو على الأحوط ( 5 ) . ولا يشترط في
ما يتقدمها من الأذان والإقامة ، والأدعية التي قبل تكبيرة
شرح
فإنه ليس من الثياب عرفا . ويشهد لذلك من النصوص ما ورد في المنع
عن الصلاة في جلد الميتة والصلاة في النجس ، كما سيأتي في مبحث المحمول
النجس . فلا فرق بين الثوب وبين الفرو والدرع وغيرهما من أصناف الملبوس .
( 1 ) إجماعا . لاطلاق النص والفتوى .
( 2 ) وسيجئ دليله .
( 3 ) إجماعا . لاطلاق النص والفتوى .
( 4 ) إجماعا ، فإن القضاء متحد مع المقضي في جميع الخصوصيات ،
جزءا كانت ، أو شرطا ، وجوديا ، أو عدميا . وإنما الاختلاف في الزمان
لا غير ، وكون الطهارة شرطا للصلاة ليس معناه إلا كونها شرطا لأجزائها
ومنها التشهد والسجدة .
( 5 ) بل عن السرائر والنهاية والألفية وغيرها : أنه الأقوى ، للاحتياط
وانصراف دليلهما إلى ذلك ، وأنها جابرة لما يعتبر فيه الطهارة ، ولغير ذلك
مما لا يخفى ضعفه . ولذا حكي عن التحرير وجواهر القاضي العدم ، بل لعله
ظاهر كل من لم يتعرض لذكرها في شرائطها ، كالمحقق وغيره . نعم قد
يستفاد مما دل على أنهما قبل الكلام قدح جميع منافيات الصلاة فيهما ، ومنها
الحدث . وإن كان لا يخلو من تأمل واشكال . وتمام الكلام في مباحث خلل
الصلاة فراجع .