تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده ، يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان ، ومع الشك في زوالها تستصحب ( 1 ) .
فصل في كيفية تنجس المتنجسات يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس أن يكون فيهما ، أو في أحدهما ، رطوبة مسرية . فإذا كان جافين لم ينجس ( 2 ) ،
شرح
غير بعيدة ، ولا سيما في اليد القريبة ، كما لو دفع المبيع إلى المشتري ثم أخبره بنجاسته ، ونحوه . ( 1 ) الاستصحاب هنا كاستصحاب ما قامت عليه البينة في الزمان السابق الذي عرفت وجهه في المسألة الثامنة . فصل في كيفية تنجس المتنجسات ( 2 ) إجماعا محكيا عن المختلف ، وكشف اللثام ، والذخيرة ، والدلائل وفي الجواهر . بل قد يدعى تحصيله . ويشهد به جملة من النصوص ، كموثق عبد الله بن بكير : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط . قال ( ع ) : كل شئ يابس ذكي " ( * 1 ) وصحيح البقباق " قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء " . ومصحح ابن مسلم : " إن أبا جعفر ( ع ) وطئ على عذرة يابسة فأصاب ثوبه ، فلما أخبره قال ( ع ) :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 5 .
مستمسك العروة — صفحة 466 | السيد محسن الحكيم