تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
( مسألة 10 ) : إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة ( 1 ) . وكذا إذا أخبرت المربية للطفل أو المجنون بنجاسة أو نجاسة ثيابه . بل وكذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته ( 2 ) . ( مسألة 11 ) : إذا كان الشئ بيد شخصين كالشريكين
شرح
فعلا وارتفاعها ، فالحكم فيه النجاسة ، كما لو شهدا بها سابقا وجهلا معا ببقائها ، كما تقدم أيضا في المسألة السابقة ، والاختلاف في البقاء والارتفاع لا أثر له في الفرق لعدم الحجية فيما به الاختلاف . ولو كانا حاكيين عن واقعتين فقد عرفت أنه لا ينبغي التأمل في عدم الكفاية ، وعدم الحجية على النجاسة . ( 1 ) لما عرفت في مبحث المياه من الدليل على حجية إخبار ذي اليد بما في يده . ومنه تعرف الحكم في ما بعده الذي نص عليه في الجواهر . والظاهر أنه لا فرق بين المربية وغيرها من أمه وأبيه وسائر من في البيت الذي هو فيه . ( 2 ) لا يخلو من إشكال ، إذ مجرد الملكية لا يكفي في صدق اليد التي هي موضوع حجية الخبر ، لاعتبار التابعية والمتبوعية ، وهو غير حاصل في مثل العبد والجارية العاقلين ، ولو كانا في بيته ، فهما نظير زوجته وسائر عياله . نعم لا يبعد ذلك بالنسبة إلى ثوبهما ونحوه إذا كان في بيته ، كثوب زوجته وسائر عياله ، فإن الظاهر أنه في يده ، كما أنه أيضا في يد غيره من ذوي الأيدي في البيت ، من غير فرق بين ما أعده للبسه وغيره . نعم لو كان الثوب ملبوسا فهو في يد لابسه لا غير ، لاستقلال يده عليه حين لبسه إباه ، كما تقدم في الطفل .
مستمسك العروة — صفحة 463 | السيد محسن الحكيم