( مسألة 10 ) : إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو
المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت
كفى في الحكم بالنجاسة ( 1 ) . وكذا إذا أخبرت المربية للطفل
أو المجنون بنجاسة أو نجاسة ثيابه . بل وكذا لو أخبر المولى
بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في
بيته ( 2 ) .
( مسألة 11 ) : إذا كان الشئ بيد شخصين كالشريكين
شرح
فعلا وارتفاعها ، فالحكم فيه النجاسة ، كما لو شهدا بها سابقا وجهلا معا
ببقائها ، كما تقدم أيضا في المسألة السابقة ، والاختلاف في البقاء والارتفاع
لا أثر له في الفرق لعدم الحجية فيما به الاختلاف . ولو كانا حاكيين عن
واقعتين فقد عرفت أنه لا ينبغي التأمل في عدم الكفاية ، وعدم الحجية
على النجاسة .
( 1 ) لما عرفت في مبحث المياه من الدليل على حجية إخبار ذي اليد
بما في يده . ومنه تعرف الحكم في ما بعده الذي نص عليه في الجواهر . والظاهر
أنه لا فرق بين المربية وغيرها من أمه وأبيه وسائر من في البيت الذي هو فيه .
( 2 ) لا يخلو من إشكال ، إذ مجرد الملكية لا يكفي في صدق اليد التي
هي موضوع حجية الخبر ، لاعتبار التابعية والمتبوعية ، وهو غير حاصل في
مثل العبد والجارية العاقلين ، ولو كانا في بيته ، فهما نظير زوجته وسائر
عياله . نعم لا يبعد ذلك بالنسبة إلى ثوبهما ونحوه إذا كان في بيته ، كثوب
زوجته وسائر عياله ، فإن الظاهر أنه في يده ، كما أنه أيضا في يد غيره من
ذوي الأيدي في البيت ، من غير فرق بين ما أعده للبسه وغيره . نعم
لو كان الثوب ملبوسا فهو في يد لابسه لا غير ، لاستقلال يده عليه حين
لبسه إباه ، كما تقدم في الطفل .