تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
بل مطلق المسوخات ( 1 ) . وإن كان الأقوى طهارة الجميع ( 2 )
شرح
وللنجاسة في العقرب موثق سماعة الوارد في الخنفساء تقع في الماء . قال ( ع ) : " وإن كان عقربا فارق الماء وتوضأ من ماء غيره " ( * 1 ) . ( 1 ) فعن أطعمة الخلاف نجاستها كلها ، وكذا عن بيعه ، وبيع المبسوط وفي الجواهر : " لم نعرف له دليلا على النجاسة بالمعنى المعروف " . ( 2 ) كما هو المشهور بل الظاهر إجماع المتأخرين عليه . ويشهد له صحيح أبي العباس البقباق عن الصادق ( ع ) : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن فضل الهرة والشاة ، والبقر ، والإبل ، والحمار ، والخيل ، والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه . فقال ( ع ) : لا بأس . حتى انتهيت إلى الكلب فقال ( ع ) : رجس نجس . . " ( * 2 ) . وغيره من النصوص ، المتقدم بعضها في الأسئار وخصوص ما ورد في الفأرة التي تقع في السمن الزيت ، أو الدهن أو الماء ( * 3 ) ، مما دل على طهارة ما تقع فيه ، ما ورد في الوزغ يقع في الماء ، كصحيح ابن جعفر ، والعقرب ، كخبر هارون بن حمزة الغنوي ، وغيرهما مما ورد في كثير من المسوخات . نعم لم أعثر عاجلا على ما يدل على طهارة الأولين صريحا . وعموم صحيح البقباق المتقدم قابل للتخصيص بغيرهما قبوله للتخصيص بغير الخنزير . نعم يمكن استفادة طهارتهما مما دل على قبولهما للتذكية من النصوص الواردة في الصلاة في جلدهما منعا وجوازا ، لعدم وقوع التذكية على نجس العين قطعا . إلا أن الذي يهون الخطب عدم حجية مرسل يونس ، لضعفه في نفسه ، واعراض الأصحاب عن العمل به . فالمرجع فيهما أصل الطهارة .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الأسئار حديث : 6 . ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأسئار حديث : 4 . ( * 3 ) راجع الوسائل باب : 9 من أبواب الأسئار .