بل مطلق المسوخات ( 1 ) . وإن كان الأقوى طهارة الجميع ( 2 )
شرح
وللنجاسة في العقرب موثق سماعة الوارد في الخنفساء تقع في الماء . قال ( ع ) :
" وإن كان عقربا فارق الماء وتوضأ من ماء غيره " ( * 1 ) .
( 1 ) فعن أطعمة الخلاف نجاستها كلها ، وكذا عن بيعه ، وبيع
المبسوط وفي الجواهر : " لم نعرف له دليلا على النجاسة بالمعنى المعروف " .
( 2 ) كما هو المشهور بل الظاهر إجماع المتأخرين عليه . ويشهد له
صحيح أبي العباس البقباق عن الصادق ( ع ) : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن
فضل الهرة والشاة ، والبقر ، والإبل ، والحمار ، والخيل ، والبغال والوحش
والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه . فقال ( ع ) : لا بأس . حتى انتهيت
إلى الكلب فقال ( ع ) : رجس نجس . . " ( * 2 ) . وغيره من النصوص ،
المتقدم بعضها في الأسئار وخصوص ما ورد في الفأرة التي تقع في السمن
الزيت ، أو الدهن أو الماء ( * 3 ) ، مما دل على طهارة ما تقع فيه ، ما ورد
في الوزغ يقع في الماء ، كصحيح ابن جعفر ، والعقرب ، كخبر هارون بن
حمزة الغنوي ، وغيرهما مما ورد في كثير من المسوخات .
نعم لم أعثر عاجلا على ما يدل على طهارة الأولين صريحا . وعموم
صحيح البقباق المتقدم قابل للتخصيص بغيرهما قبوله للتخصيص بغير الخنزير .
نعم يمكن استفادة طهارتهما مما دل على قبولهما للتذكية من النصوص الواردة
في الصلاة في جلدهما منعا وجوازا ، لعدم وقوع التذكية على نجس العين
قطعا . إلا أن الذي يهون الخطب عدم حجية مرسل يونس ، لضعفه في
نفسه ، واعراض الأصحاب عن العمل به . فالمرجع فيهما أصل الطهارة .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الأسئار حديث : 6 .
( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأسئار حديث : 4 .
( * 3 ) راجع الوسائل باب : 9 من أبواب الأسئار .