( مسألة 1 ) : الأحوط الاجتناب عن الثعلب ، والأرنب
والوزغ والعقرب ، والفأر ( 1 )
شرح
( 1 ) ظاهر المحكي عن المقنعة في باب لباس المصلي ومكانه : نجاسة
الثعلب والأرنب ، وفي موضع آخر منها : نجاسة الفأرة والوزعة . وكذا عن
النهاية والوسيلة في الأربعة كلها . وعن مصباح السيد : النجاسة في الأرنب .
وعن الحلبيين ذلك فيه وفي الثعلب . وعن القاضي ذلك فيهما وفي الوزغ .
وعن موضع من الفقيه والمقنع ذلك في الفأرة . ويشهد للنجاسة في الأولين
وعامة السباع مرسل يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( ع ) : سألته
هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا ؟ قال ( ع ) :
لا يضره ولكن يغسل يده " ( * 1 ) . وللنجاسة في الفأرة صحيح ابن جعفر
في الفأرة تقع في الماء وتمشي على الثياب وقال ( ع ) : " إغسل ما رأيت
من أثرها " ( * 2 ) . وفي صحيحه الآخر في الفارة والكلب إذا أكلا من الخبز
أو شماه ، قال ( ع ) : " يطرح ما شماه " ( * 3 ) ، وفي خبره فيما إذا أكلا
من الخبز ، قال ( ع ) : " يطرح منه ما أكل " ( * 4 ) ، ونحوه حديث
عمار ( * 5 ) . وللنجاسة في الوزغ خبر هارون بن حمزة الغنوي ، قال ( ع )
فيه : " لا ينتفع بما يقع فيه " ( * 6 ) . وصحيح معاوية بن عمار في الفارة
والوزغة تقع في البئر ، قال ( ع ) : " ينزح منها ثلاث دلاء " ( * 7 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب النجاسات حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 33 من أبواب النجاسات حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 36 من أبواب النجاسات حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 45 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : 2 .
( * 5 ) الوسائل باب : 36 من أبواب النجاسات حديث : 2 .
( * 6 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الأسئار حديث : 4 .
( * 7 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الماء المطلق حديث : 2 .