تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
الاجتناب عنه ما لم يغتسل . وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس ، لبطلان تيممه بالوجدان .
( مسألة 4 ) : الصبي غير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال ( 1 ) والأحوط أمره بالغسل ، إذ يصح منه قبل البلوغ ، على الأقوى ( 2 ) .
الثاني عشر : عرق الإبل الجلالة ( 3 ) ، بل مطلق ، الحيوان الجلال على الأحوط .
شرح
( 1 ) كما في الجواهر وعن المنتهى . ينشأ من عدم الحرمة في حقه ، لحديث رفع القلم عن الصبي ، ومن ثبوت الحرمة في حد ذاته . لكن الأقوى الطهارة ، وإرادة الحرمة في حد ذاته ممنوعة جدا . ولذا لا يظن الالتزام في مثل وطئ الشبهة . بل لازمه النجاسة في وطئ الزوجة ، لأنه حرام في حد ذاته ، وإنما صار حلالا بالعرض بطروء عنوان الزوجية . فتأمل . ( 2 ) لأن مقتضى أدلة التكاليف ثبوت المناطات في فعل الصبي كفعل البالغ وحديث رفع القلم إنما يقتضي رفع الالزام ، فيبقى المناط الموجب للمشروعية بحاله كما تقدم غير مرة . ( 3 ) كما عن الشيخين والقاضي والمنتهى ، وعن الأردبيلي ، وتلميذه في المدارك ، وتلميذه في الذخيرة : الميل إليه ، بل نسب إلى مشهور القدماء . لمصحح حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( ع ) : " لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله " ( * 1 ) . وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) : " لا تأكلوا لحوم الجلالة ، وأن أصابك من عرقها شئ فاغسله " ( * 2 ) والمحكي عن المتأخرين الكراهة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب النجاسات حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب النجاسات حديث : 1 .