تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
( مسألة 1 ) : العرق الخارج منه حلال الاغتسال قبل تمامه نجس ( 1 ) . وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد ، وإن لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار ، وينوي الغسل حال الخروج ، ( 2 ) ، أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل .
( مسألة 2 ) : إذا أجنب من حرام ثم من حلال ، أو من حلال ثم من حرام ، فالظاهر نجاسة عرقه ( 3 ) أيضا ، خصوصا في الصورة الأولى .
( مسألة 3 ) : المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه ( 4 ) ، وإن كان الأحوط
شرح
أظهر في الطهارة من الوطئ في الحيض والصوم ، لا العكس ، كما تقدم في المنتهى . وكيف كان فمقتضى إطلاق الروايات عدم الفرق بين الحرمة من جهة الفاعل والقابل ونفس الفعل ، وإن كانت دعوى الانصراف إلى خصوص الزنا لا تخلو من وجه . فتأمل . ( 1 ) لكونه جنبا حينئذ ، وإنما ترتفع جنابة بتمام الغسل . ( 2 ) سيأتي في مبحث الغسل أن الغسل الارتماسي إنما يكون في حال التغطية تحت الماء ، ولا يكون حال الخروج . ( 3 ) لا يخلو من إشكال في الصورة الثانية ، لعدم الدليل على تحقق الجنابة من الحرام بالوطئ الحرام ، وظاهر أدلة تحقق الجنابة بالوطئ أو الانزال كونهما ملحوظين بنحو صرف الوجود ، لا الطبيعة السارية ، ولذا لا يظن الالتزام بتحقق جنابتين من حلال أو من حرام . اللهم إلا أن يتمسك باطلاق أدلة السببية مع الاختلاف في الآثار والأحكام كما في المقام : ( 4 ) لاطلاق دليل بدلية التيمم .