تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة ، سواء كان من زنا ، أو غيره ، كوطئ البهيمة ، أو الاستمناء ، أو نحوهما مما حرمته ذاتية ( 1 ) . بل الأقوى ذلك في وطئ الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب المعين ، أو في الظهار قبل التكفير ( 2 ) .
شرح
العرفي - السؤال عن النجاسة والطهارة لعرق الجنب ، كما يظهر ذلك من الروايات الواردة في نفي البأس عن عرق الجنب ( * 1 ) . وعلى هذا فالروايات تكون دالة على النجاسة . وكأنه لذلك لم يفرقوا في نسبة القول بالنجاسة بين التعبيرين المتقدمين . هذا وأما ما ورد في النهي عن غسالة الحمام ، معللا بأنه يغتسل فيه من الزنا وولد الزنا والناصب ( * 2 ) . فهي أجنبية عن المقام ، لأنها إن دلت على النجاسة فهي نجاسة بدن الزاني ، لا عرقه ، وليست هي محل كلام . ( 1 ) كل ذلك للاطلاق . نعم لو كان خارجا قبل الجماع فهو طاهر ، لخروجه عن الاطلاق . ( 2 ) في المنتهى : " أما الوطئ في الحيض والصوم فالأقرب الطهارة وفي المظاهرة إشكال " ، وفي طهارة شيخنا الأعظم ( ره ) : " لعل وجه الحكم بالطهارة في الوطئ في الصوم والحيض : أن المتبادر من الجنابة من الحرام كون الحرمة من جهة الفاعل ، أو القابل ، لا من جهة نفس الفعل " . ويشكل : بأن الحرمة في الحيض من جهة القابل ، وفي الصوم من جهة الفاعل ، والحرمة من جهة الفعل تختص بصورة نذر الوطئ ، أو كونه مضرا أو نحوهما . ولعل منه وطئ المظاهرة ، لأن الظهار نحو من العهد أمضاه الشارع على نحو خاص . ومن ذلك يظهر أن وطئ المظاهرة
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 27 من أبواب النجاسات . ( * 2 ) راجع الوسائل باب : 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل .
مستمسك العروة — صفحة 436 | السيد محسن الحكيم