تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
معالجاتهم ليس من الفقاع ، فهو طاهر حلال ( 1 ) .
الحادي عشر : عرق الجنب من الحرام ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) كما صرح به جماعة ، منهم كاشف الغطاء معللا له : بأن الظاهر أنه يحصل منه فتور لا يبلغ حد السكر ، وليس ذلك في ماء الشعير . انتهى . والعمدة أن الفقاع متخذ على نحو خاص من العمل ، لا مجرد غليان الشعير كما في ماء الشعير . ( 2 ) على المشهور بين المتقدمين - كما قيل - وحكي عن الصدوقين المفيد في المقنعة والشيخ في الخلاف والنهاية والقاضي وغيرهم ، بل عن الأمالي : " من دين الإمامية الاقرار بأنه إذا عرق الجنب في ثوبه وكانت من حلال حلت الصلاة فيه ، ومن حرام حرمت " وعن الخلاف نقل الاجماع على النجاسة . ويدل عليه مرسل المبسوط حيث قال فيه : " وإن كانت الجنابة من حرام وجب غسل ما عرق فيه ، على ما رواه بعض أصحابنا " ( * 1 ) . وما في الذكرى من رواية محمد بن همام باسناده إلى إدريس ابن زياد الكفرثوثي : أنه كان يقول بالوقف ، فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسن ( ع ) وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلى فيه ؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره ( ع ) إذ حركه أبو الحسن ( ع ) : بمقرعة وقال مبتدئا : " إن كان من حلال فصل فيه . وإن كان من حرام فلا تصل فيه " ( * 2 ) ونحوه ما في مناقب ابن
هامش
( * 1 ) ذكر في المبسوط في الفصل السابع من كتاب الصلاة في التطهير ، قبيل فصل الأذان والإقامة ، صفحة : 27 ما نصه : " فإن عرق فيه وكانت الجنابة عن حرام روى أصحابنا أنه لا تجوز الصلاة فيه " . ولم نعثر على العبارة التي نقلها الشارح قدس سره . ولعله أخذها من بعض المصادر التي نقلتها بالمعنى ( * 2 ) ذكره في الذكرى في ملحقات النجاسات صفحة : 14 وفي الوسائل باب : 27 من أبواب النجاسات حديث : 12 .
مستمسك العروة — صفحة 434 | السيد محسن الحكيم