تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
شرح
الخمر ( * 1 ) . وموثق عمار : " سألت أبا عبد الله ( ع ) : عن الفقاع . فقال ( ع ) : هو خمر " ( * 2 ) ونحوه روايات الوشا وحسين القلانسي ، ومحمد بن سنان ، وهشام بن الحكم وغيرهم ( * 3 ) . وفي خبر الحسن بن الجهم وابن فضال : أنه خمر مجهول . وظاهره أنه خمر حقيقي ، فالتنزيل حقيقي ، وثبوت النجاسة عليه ظاهر . وكذا لو كان التنزيل ادعائيا فإنها مقتضى اطلاقه . بل في خبر هشام : " وإذا أصاب ثوبك فاغسله " ( * 4 ) . ولا ينافيه ما في خبر زكريا بن آدم : " قلت : والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك ؟ قال ( ع ) : أكره أن آكله إذا قطر في شئ من طعامي " ( * 5 ) . لامكان حمل الكراهة على الحرمة ، وإن كان اختلاف التعبير فيه مع التعبير في الخمر والنبيذ والذم بالفساد ربما يوجب الظهور في الكراهة الاصطلاحية ، ولكن لا مجال للأخذ به في قبال ما عرفت من النصوص والاجماعات ، مع ما هو عليه من ضعف السند . هذا والمحكي عن غير واحد اعتبار النشيش في التحريم والنجاسة ، وفي محكي كلام بعضهم اعتبار الغليان بل عن حاشية المدارك : " صرحوا - يعني : الأصحاب - بأن الحرمة والنجاسة يدوران مع الاسم والغليان دون الاسكار " . ويشهد له مصحح ابن أبي عمير عن مرازم " قال : كان يعمل لأبي الحسن ( ع ) : الفقاع في منزلة . قال ابن أبي عمير : ولم يعمل فقاع يغلي ( * 6 ) . فإن قول مرازم " كان يعمل . . " . ظاهر في
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 4 . ( * 3 ) راجع الوسائل باب : 27 من أبواب الأشربة المحرمة . ( * 4 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 9 . ( * 5 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 1 . ( * 6 ) الوسائل باب : 39 من أبواب النجاسات حديث : 1 .