شرح
إلى غير ذلك
نعم يدل على الطهارة جملة أخرى قبل : تزيد على عشرين حديثا .
كصحيح علي بن رئاب : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الخمر والنبيذ المسكر
يصيب ثوبي أغسله أو أصلي فيه ؟ قال ( ع ) : صل فيه ، إلا أن تقذره
فتغسل منه موضع الأثر إن الله تعالى إنما حرم شربها " ( * 1 ) ، ونحوه مرسل
الصدوق في الفقيه ، ومسنده في العلل - بطريق صحيح - عن بكير عن أبي
جعفر ( ع ) ، وعن أبي الصباح وأبي سعيد ، والحسن النبال ، عن أبي
عبد الله ( ع ) ( * 2 ) . وكذا مصحح الحسن بن أبي سارة معللا : بأن
الثوب لا يسكر ( * 3 ) . وصحيح الحسن بن موسى الحناط . " عن الرجل
يشرب الخمر ، ثم يمجه من فيه ، فيصيب ثوبي . قال ( ع ) : لا بأس " ( * 4 )
وموثق الحسن بن أبي سارة : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إنا نخالط اليهود
والنصارى والمجوس وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فينصب على
ثيابي الخمر . فقال ( ع ) : لا بأس به ، إلا أن تشتهي أن تغسله لأثره " ( * 5 ) . .
إلى غير ذلك .
والجمع العرفي يقتضي حمل الأولى على الاستحباب . ولو فرض تعذره
فالترجيح مع نصوص الطهارة ، لمخالفتها للمشهور بين العامة ، كما قيل ،
وقد تقدم عن البهائي ( ره ) .
وأما معارضة ذلك بموافقة نصوص النجاسة للكتاب العزيز لقوله تعالى
فيه " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان " ( * 6 )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 38 من أبواب النجاسات حديث : 14 .
( * 2 ) الوسائل باب : 38 من أبواب النجاسات حديث : 13 .
( * 3 ) الوسائل باب : 38 من أبواب النجاسات حديث : 10 .
( * 4 ) الوسائل باب : 39 من أبواب النجاسات حديث : 2 .
( * 5 ) الوسائل باب : 38 من أبواب النجاسات حديث : 12 .
( * 6 ) المائدة : 90 .