تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
شرح
إلى غير ذلك نعم يدل على الطهارة جملة أخرى قبل : تزيد على عشرين حديثا . كصحيح علي بن رئاب : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي أغسله أو أصلي فيه ؟ قال ( ع ) : صل فيه ، إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر إن الله تعالى إنما حرم شربها " ( * 1 ) ، ونحوه مرسل الصدوق في الفقيه ، ومسنده في العلل - بطريق صحيح - عن بكير عن أبي جعفر ( ع ) ، وعن أبي الصباح وأبي سعيد ، والحسن النبال ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( * 2 ) . وكذا مصحح الحسن بن أبي سارة معللا : بأن الثوب لا يسكر ( * 3 ) . وصحيح الحسن بن موسى الحناط . " عن الرجل يشرب الخمر ، ثم يمجه من فيه ، فيصيب ثوبي . قال ( ع ) : لا بأس " ( * 4 ) وموثق الحسن بن أبي سارة : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فينصب على ثيابي الخمر . فقال ( ع ) : لا بأس به ، إلا أن تشتهي أن تغسله لأثره " ( * 5 ) . . إلى غير ذلك . والجمع العرفي يقتضي حمل الأولى على الاستحباب . ولو فرض تعذره فالترجيح مع نصوص الطهارة ، لمخالفتها للمشهور بين العامة ، كما قيل ، وقد تقدم عن البهائي ( ره ) . وأما معارضة ذلك بموافقة نصوص النجاسة للكتاب العزيز لقوله تعالى فيه " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان " ( * 6 )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 38 من أبواب النجاسات حديث : 14 . ( * 2 ) الوسائل باب : 38 من أبواب النجاسات حديث : 13 . ( * 3 ) الوسائل باب : 38 من أبواب النجاسات حديث : 10 . ( * 4 ) الوسائل باب : 39 من أبواب النجاسات حديث : 2 . ( * 5 ) الوسائل باب : 38 من أبواب النجاسات حديث : 12 . ( * 6 ) المائدة : 90 .