تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
وإن لم يجر عليه سائر أحكام الاسلام ( 1 ) .
التاسع : الخمر ، بل كل مسكر مائع بالأصالة ( 2 )
شرح
أم عدميا ، إذ على الثاني يكون من قبيل عدم الملكة - أعني : العدم عما من شأنه أن يكون مسلما - وهذا المعنى من العدم ليس له حالة سابقة حال الصغر . ( 1 ) للشك في موضوعها ، ولا طريق إلى احرازه من أمارة أو أصل . نعم تقدم في مبحث الجلد المشكوك الحكم باسلام المشكوك إذ كان في بلد يكون الغالب عليها المسلمين . لكن التعدي عن مورده إلى غيره لا يخلو من اشكال . ( 2 ) على المشهور شهرة عظمية ، بل عن جماعة الاجماع عليه صريحا أو ظاهرا منهم السيدان ، والشيخ . والمحقق . بل الظاهر أنه إجماع في جملة من الطبقات ، إذ لم ينقل الخلاف إلا عن جماعة من القدماء ، كالصدوق وأبيه في الرسالة ، والجعفي ، والعماني ، وجماعة من متأخري المتأخرين ، أولهم المقدس الأردبيلي ، وتبعه عليه جماعة ممن تأخر عنه . وعن الحبل المتين أنه قال : " أطبق علماء الخاصة والعامة على نجاسة الخمر ، إلا شرذمة منا ومنهم لم يعتد الفريقان بمخالفتهم " . وتدل على النجاسة جملة وافرة من النصوص ، قيل : تقرب من عشرين حديثا . منها صحيح ابن سنان : " سأل أبي أبا عبد الله ( ع ) : - وأنا حاضر - إني أعير الذمي ثوبي ، وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ، ويأكل لحم الخنزير ، فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه ؟ فقال أبو عبد الله ( ع ) : صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه ، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه " ( * 1 ) . وصحيحه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 74 من أبواب النجاسات حديث : 1 .