تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
وإن صار جامدا بالعرض ( 1 ) لا الجامد كالبنج ( 2 ) وإن صار مايعا بالعرض .
شرح
شربه " . ونحوه كلام غيره مضافا إلى بعض النصوص الواردة في مطلق . المسكر ، كموثق عمار ، وصحيحة ابن حنظلة المتقدمين ، أو في خصوص النبيذ ( * 1 ) الذي قيل : إنه يعمل من عامة الأشربة . وما ورد من أن الخمر كل مسكر من الشراب . وإن كل مسكر خمر ( * 2 ) . ويساعده كلام جماعة من اللغويين . وصحيح ابن الحجاج قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمرز من الشعير ، والنبيذ من التمر " ( * 3 ) ونحوه غيره . فإذا لا فرق بين الخمر وسائر المسكرات في الحكم ولا في الخلاف والوفاق . والله سبحانه العالم ( 1 ) كما نص عليه العلامة والشهيد وغيرهما . بل الظاهر التسالم عليه كما يظهر من عدم عد الجمود من المطهرات . ويقتضيه اطلاق أدلة النجاسة ولو فرض الشك في صدق الموضوع مع الجمود ، أو انصراف الأدلة عنه فالاستصحاب كاف في إثبات النجاسة . ( 2 ) إجماعا صريحا وظاهرا عن جماعة . قيل : للأصل بعد اختصاص أدلة النجاسة بالمائع . ولكن يشكل : بأن بعض تلك الأدلة شامل للجامد كموثق عمار وخبر ابن حنظلة المشتملين على التعبير بالمسكر . مضافا إلى مثل قوله ( ع ) : " كل مسكر خمر " . ( ودعوى ) : انصراف مثل الأولين إلى غير الجامد ، والأخير إلى التنزيل بلحاظ حرمة الشرب . ( غير ظاهرة ) فالعمدة في الطهارة الاجماع ، كما اعترف به في محكي شرح الدروس .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 38 من أبواب النجاسات حديث : 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 8 ، 15 . ( * 2 ) راجع الوسائل باب : 1 ، 19 ، من أبواب الأشربة المحرمة . ( * 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 5 .