شرح
الآخر : " سألت أبا عبد الله ( ع ) : عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل
الجري أو يشرب الخمر فيرده ، أيصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال ( ع ) :
لا يصلي فيه حتى يغسله " ( * 1 ) . فإن الأمر فيه وإن كان محمولا على
الاستحباب لكنه يدل بالتقرير على نجاسة الخمر . وصحيح ابن حنظلة :
" قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى
تذهب عاديته ويذهب سكره ؟ فقال ( ع ) : لا والله ولا قطرة قطرت
في حب إلا أهريق ذلك الحب " ( * 2 ) . وما ورد في نزح البئر من وقوعه
فيها ( * 3 ) . وما ورد في النهي عن استعمال أواني الكافرين لو كانوا يشربون
فيها الخمر ( * 4 ) . وما في موثق عمار عن أبي عبد الله ( ع ) من قوله :
" ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل " ( * 5 ) . وموثقه
الآخر عنه ( ع ) من الأمر بغسل القدح ، أو الإناء الذي يشرب فيه الخمر
ثلاث مرات ، وأنه لا يجزؤه حتى يدلكه بيده ( * 6 ) . وخبر أبي بصير عن
أبي عبد الله ( ع ) في النبيذ : " ما يبل الميل ينجس حبا من ماء . يقولها
ثلاثا " ( * 7 ) . وخبر زكريا بن آدم : " سألت أبا الحسن ( ع ) عن قطرة
خمر أو نبيذ مسكر قطرات في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير . قال ( ع ) :
يهراق المرق ، أو يطعمه أهل الذمة ، أو الكلب واللحم اغسله وكله " ( * 8 ) . .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 74 من أبواب النجاسات حديث : 1 ، وباب : 38 منها حديث : 1
( * 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 1 .
( * 3 ) راجع الوسائل باب : 15 من أبواب الماء المطلق .
( * 4 ) راجع الوسائل باب : 72 من أبواب النجاسات .
( * 5 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 2 .
( * 6 ) الوسائل باب : 51 من أبواب النجاسات حديث : 1 .
( * 7 ) الوسائل باب : 38 من أبواب النجاسات حديث : 6 .
( * 8 ) الوسائل باب : 38 من أبواب النجاسات حديث : 8 .