تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
شرح
الآخر : " سألت أبا عبد الله ( ع ) : عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري أو يشرب الخمر فيرده ، أيصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال ( ع ) : لا يصلي فيه حتى يغسله " ( * 1 ) . فإن الأمر فيه وإن كان محمولا على الاستحباب لكنه يدل بالتقرير على نجاسة الخمر . وصحيح ابن حنظلة : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره ؟ فقال ( ع ) : لا والله ولا قطرة قطرت في حب إلا أهريق ذلك الحب " ( * 2 ) . وما ورد في نزح البئر من وقوعه فيها ( * 3 ) . وما ورد في النهي عن استعمال أواني الكافرين لو كانوا يشربون فيها الخمر ( * 4 ) . وما في موثق عمار عن أبي عبد الله ( ع ) من قوله : " ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل " ( * 5 ) . وموثقه الآخر عنه ( ع ) من الأمر بغسل القدح ، أو الإناء الذي يشرب فيه الخمر ثلاث مرات ، وأنه لا يجزؤه حتى يدلكه بيده ( * 6 ) . وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) في النبيذ : " ما يبل الميل ينجس حبا من ماء . يقولها ثلاثا " ( * 7 ) . وخبر زكريا بن آدم : " سألت أبا الحسن ( ع ) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرات في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير . قال ( ع ) : يهراق المرق ، أو يطعمه أهل الذمة ، أو الكلب واللحم اغسله وكله " ( * 8 ) . .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 74 من أبواب النجاسات حديث : 1 ، وباب : 38 منها حديث : 1 ( * 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 1 . ( * 3 ) راجع الوسائل باب : 15 من أبواب الماء المطلق . ( * 4 ) راجع الوسائل باب : 72 من أبواب النجاسات . ( * 5 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 2 . ( * 6 ) الوسائل باب : 51 من أبواب النجاسات حديث : 1 . ( * 7 ) الوسائل باب : 38 من أبواب النجاسات حديث : 6 . ( * 8 ) الوسائل باب : 38 من أبواب النجاسات حديث : 8 .
مستمسك العروة — صفحة 400 | السيد محسن الحكيم